المشاركات

حالات استبدال عقوبه الحبس

 جواز استبدال عقوبة الحبس بشرط ان لا تزيد عن ٦ اشهر بعقوبة مجتمعية   الموضوع متوقف ( أن يطلب صاحب الشأن استبدال عقوبة الحبس بعقوبة مجتمعية ) صدر القرار بقانون رقم 49 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المادتين 18؛ 479 من قانوني العقوبات، والإجراءات الجنائية كالتالي: المادة 18 / فقرتها الثانية من قانون العقوبات نصت علي: "لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز 6 أشهر أن يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقا،  للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم علي حرمانه من هذا الخيار " . المادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية نصت علي: "لكل محكوم علية بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز 6 أشهر أن يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس علية تشغيله خارج السجن وفقا لما هو مقرر بالمواد 520 و ما بعدها، وذلك ما لم ينص في الحكم علي حرمانه من هذا الخيار".

الذهب لصيق بشخصية الزوجه

 "محكمة استئناف الأسرة" تسير على نهج محكمة النقض وتحسم الجدل الأشهر بين الأزواج والزوجات بشأن "الذهب"   دى حكم مهم لمحكمة الاستئناف يسير على نهج ومبدأ محكمة النقض الشهير المقيد برقم 26754 لسنة 3 قضائية جلسة من أبريل سنة 2013.    -الحكم بيقول: لا يصح إتهام الزوج بتبديد المشغولات الذهبية فى قائمة المنقولات، وأن العرف جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها ولا يصح اتهام الزوج بتبديدها.    -الواقعة هنا تفاصيلها مُتشابكة شوية لأن الزوجة تركت مسكن الزوجية، بعد ما جمعت كل متعلقاتها وملابسها وذهبها ومصاغها، بحجة أن جوزها ضربها، ثم أقامت جنحة تبديد ضد الزوج.    - وهنا الزوج اضطر أن يعرض عليها قيمة المنقولات نقدًا، وتمسك أمام محكمة الجنح إن الذهب من المتاع الشخصي الملاصق للنساء، ولكن محكمة الجنح حكمت بحبسه مع وقف تنفيذ العقوبة.    -وقدر أمام محكمة الجنح المستأنف في الحصول على حكم ببرائته بعدما تمسك مُحاميه أمام المحكمة بأن المشغولات الذهبية من الحُلي الشخصي المُلاصق للنساء، وهنا كان الحكم ببراءة الزوج من هذا الاتهام أمام محكمة ...

جريمه الابتزاز الالكتروني

 الابتزاز الالكتروني هو عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية ، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين.   - ️تعد جريمة الابتزاز الإلكتروني من الجرائم المستحدثة بفعل التقدم الكبير في تكنولوجيا المعلومات .   وأوضحت المادة 25 من قانون العقوبات المصري " أن عقوبة الابتزاز الإلكتروني في مصر المتعلقة بالمبتز الذي يقوم بالاعتداء على المحتوى المعلوماتي الخاص لأي شخص تقضي بالسجن لمدة لا تنقص عن 6 أشهر "  كما نصت المادة 26 من قانون العقوبات المصري " بالسجن لمدة لا تنقص عن العامين، ولا تزيد عن ال5 أعوام للمبتز " الابتزاز الالكتروني هو السعي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على مكاسب مادية أو معنوية عن طريق - وعد بشر - يلحق بالضحية، وذلك بتهديده بفضح أسراره أو معلومات خاصة به مهما كانت وسيلة الحصول على هذه الأسرار والمعلومات، ومهما كانت وسيلة التهديد وبغض النظر عن أثر التهديد في نفسية الضحية وبغض النظر عن سن الضحية ذكر أو أنثي وبغض النظر عن المطلوب من الضحية أي سواء أكان القيام بعمل أو الامتناع ...

حمايه محضرك من الحفظ

عند عمل محضر الشرطة حتى لا يتم حفظه لأن أغلب المحاضر يتم حفظها لضعف الأدلة فالمحضر هو أساس الواقعة القانونية، فإذا كان المحضر هش وضعيف فى أسانيده القانونيه تكون قد أضعت أول فرصة فى إجراءات إسترجاع حقك وإثبات الواقعة اياً كان تكييفها القانونى. يختلف المحضر فى  تحريره حسب إختلاف الواقعة 📌 ففى محضر الضرب والجرح  أولاً:  إذا كان هناك شيوع، أى أكثر من مرتكب للواقعة يجب ذكر وتحديد فعل كل شريك على حده،  مثلاً:  قام فلان بتقييدى من الخلف وقام فلان بجلب آداة حادة أو أى كانت الآداة محاولاً إصابتى، وقام فلان بضربى بيده  وأوقعنى على الأرض...إلخ. وعند السؤال المهم   التنبيه الأول :هل يوجد لديك إصابات ظاهرة أو خفية؟ فالرد يكون نعم هناك إصابات خفية فى أماكن متفرقة بجسدى لا يجوز الإفصاح عنها بديوان القسم وأطلب تحويلى إلى المستشفى العام لإثبات جميع إصاباتى الظاهرة والخفية ، وتذكر الإصابات الظاهرة.  التنبيه الثانى : يجب ألا تذكر نتائج إصابات نتيجة الآداة المستخدمة دون علمك لمعناها بمعنى لا تقول خدوش والمستخدم عصا لأن هذا تناقض بين الدليل القولى ...

صيغه طلب تسليم صغير

 صيغة لطلب تسليم صغار  السيد الأستاذ/ رئيس نيابة …………. لشئون الأسرة تحية طيبة وبعد, مقدمه لسيادتكم السيدة / ……………… – ومحلها المختار  مكتب محمد مسعد غازى المحامي ضــــــــــــد السيد / …………………… – المقيم / …………….. . وأتشرف بعرض الأتى : – بتاريخ …/. ./….. تزوجت الطالبة من المشكو في حقه زواجاً شرعياً وأنجبت منه الصغيرة ( … ) والمولودة فى …/………/… ، والصغير ( … ) والمولود فى ./../. . – وحيث أن الصغيران مازالا فى سن حضانة النساء ، إلإ أن المشكو فى حقه قام بانتزاعهما منها بغير إرادتها وطردها من مسكن الزوجية وحرمانها من أولادها الصغار ( الصغيرة …. وعمرها ………. والصغير…. وعمره …………….  – وذلك منذ تاريخ  ……/ …… /……رافضاً لكل السبل الودية وضارباً للشرع والقانون وحق الطالبة الأم فى حضانة اطفالها عرض الحائط . – وحيث أنه يحق للطالبة اللجوء إلى النيابة العامة للحصول على قرار منها بتسليم المحضونين إلى والدتهما (الطالبة) ومنع تعرض المشكو فى حقه لها – إعمالاً لنص المادة 70 من القانون رقم 1 لسنه 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية . بنــاء علـيــــه فإن ال...

مذكره بدفع بالجهالة

صورة
 مذكره بدفع بالجهالة  بدفاع ورثه المرحوم / ………….مدعى عليهم ضد السيد /……….. مدعى “ في القضيه رقم …لسنه مدني مستأنف والمحجوز للحكم لجلسة لجلسه…….ومذكرات في أسبوع الواقعات أقام المدعى دعواه الماثلة طالبا الحكم بصحة ونفاذ عقد إيجار معطى له تاريخ …/…/…/على العين الكائنة بالدور الثالث بالعقار ( …….. ) بحسب الأحوال  منسوب صدوره إلى مورث الطالبين المرحوم / ……….والحق الذي لأمريه فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن ما زعم به المدعى بصحيفة دعواه ليس سوى افتراءات لأتمت للحقائق بأي صله على النحو ألأتيه :- 1- كان المدعى يستأجر عين التداعى الكائنة ……..بموجب عقد ايجار مؤرخ فى …/…/صادر له من مورث المدعى عليهم المرحوم / …………..لقاء قيمه أيجاريه قدرها خمسون جنيها شهريآ  2- بيد أن المدعى قد تقاعس عن سداد القيمه الأيجاريه عقب وفاه مورث المدعى عليهم بما حدابالسيده / ………..المدعى عليهم لإقامه رقم ….لسنه ……أيجارات كلى….. والتى قضى فيها بجلسه ../…/..بالمنطوق الأتى ” حكمت المحكمه بفسخ عقد الأيجار المؤرخ فى …./…./….سند الدعوى واخلاء المدعى عليه من العين محل التداعى والمبينه بالعقد وا...

قانون الايجار وتنظيم العلاقه بين المؤجر والمستأجر

صورة
  القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر  والمستأجر   باسم الشعب رئيس الجمهورية        قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :   الباب الأول في إيجار الأماكن   الفصل الأول أحكام عامة مادة  1 فيما عدا الأراضي الفضاء تسري أحكام هذا الباب علي الأماكن وأجزاء الاماكن علي اختلاف انواعها المعدة للسكني او لغير ذلك من الاغراض سواء كانت مفروشة او غير مفروشة مؤجرة من المالك او من غيره وذلك في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1975 باصدار قانون نظام الحكم المحلي ( الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 حاليا ) والقوانين المعدلة له . ويجوز بقرار من وزير الاسكان والتعمير مد نطاق سريان احكامه كلها او بعضها علي القرار بناء علي اقتراح المجلس المحلي المشار اليه ولا يكون لهذا القرار اثر علي الاجرة المتعاقد عليها قبل صدوره . مادة 2   لا تسري احكام هذا الباب علي : ( أ ) المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت وغيرها من المساكن التي تشغل بسبب العمل...