الشطب وأحكامه
الشطب واحكامه شطب الدعوي وما يتعلق به في ضوء المادتين 82/83 مرافعات واحكام القضاء (فائدة قانونية موثقة) وتبين لي من خلال سؤالين لزميلين كريمين ومما أثاره ذلكما السؤالان لدي من ذكريات حول الأهمية العملية القصوي لقرار الشطب واعتبار الدعوي كأن لم تكن رأيت تعميما وجمعا لما استطعت استيعابه في هذا الأمر أولا شروط شطب الدعوي ثلاث هن: _- 🔸الشرط الاول ⬇ 1-- غيبة طرفي الخصومة ،أي لم يحضر الخصوم أو من يمثلهم بمجلس الدعوي عند النداء عليها فقضي في ذلك: " ويشترط لشطب الدعوي أن يتخلف طرفا الخصومة عن الحضور في الجلسة الأولي أو في أي جلسة أخري تالية، فإذا تغيب المدعي، وحضر المدعي عليه، فلا يجوز شطب الدعوي في هذه الحالة، ويكون للمحكمة أن تفصل في الدعوي طبقا لما يتضح لها من أوراق الدعوي ومستنداتها ولا يجوز للمحكمة عند غياب المدعي، وحضور المدعي عليه أن تقضي بشطب الدعوي ولو طلب المدعي عليه منها ذلك" الطعن في القضية 658 لسنة 41 قضائية جلسة 19-5-1976 والطعن رقم 8867 لسنة 46 قضائية جلسة 8-5-2000)))) - فإذا كانت ال...