الشطب وأحكامه
الشطب واحكامه
شطب الدعوي وما يتعلق به في ضوء المادتين 82/83 مرافعات واحكام القضاء
(فائدة قانونية موثقة)
وتبين لي من خلال سؤالين لزميلين كريمين
ومما أثاره ذلكما السؤالان لدي من ذكريات حول الأهمية العملية القصوي لقرار الشطب واعتبار الدعوي كأن لم تكن رأيت تعميما وجمعا لما استطعت استيعابه في هذا الأمر
أولا شروط شطب الدعوي
ثلاث هن: _-
🔸الشرط الاول ⬇
1-- غيبة طرفي الخصومة ،أي لم يحضر الخصوم أو من يمثلهم بمجلس الدعوي عند النداء عليها
فقضي في ذلك: " ويشترط لشطب الدعوي أن يتخلف طرفا الخصومة عن الحضور في الجلسة الأولي أو في أي جلسة أخري تالية، فإذا تغيب المدعي، وحضر المدعي عليه، فلا يجوز شطب الدعوي في هذه الحالة، ويكون للمحكمة أن تفصل في الدعوي طبقا لما يتضح لها من أوراق الدعوي ومستنداتها
ولا يجوز للمحكمة عند غياب المدعي، وحضور المدعي عليه أن تقضي بشطب الدعوي ولو طلب المدعي عليه منها ذلك"
الطعن في القضية 658 لسنة 41 قضائية جلسة 19-5-1976
والطعن رقم 8867 لسنة 46 قضائية جلسة 8-5-2000))))
- فإذا كانت الدعوي مؤجلة إدارياً فلا يحكم بشطبها إلا إذا تبين تمام إعلان المدعي قانونا بالجلسة وتخلف عن الحضور
((يراجع نقص 141 لسنة 67 جلسة 19-2-1988))
ولتعلم أن قرار الشطب غير ملزم للمحكمة ولذلك فإنه "" يجوز للمحكمة ان تعدل عن قرار الشطب اذا تبين لها انها قضت بالشطب رغم عدم توافر شروطه إذ أن قرار الشطب لا يعتبر حكما ومن ثم يجوز العدول عنه إذا تبين بطلانه " (( طعن 1709 / 62 ق جلسة 14-4-2002))
🔸الشرط الثاني ⬇
ألا تكون الدعوي قد تهيأت للحكم فيها
والدعوي تكون مهيأة للحكم فيها إذا كان كل من الخصمين قد أبدي دفاعه فيها
---المدعي يكون دائما كذلك لأنه هو الذي رفع الدعوى وحدد طلباته واسانيدها أما الخصم فيكون كذلك إذا كان قدم مستنداته ومذكرة دفاعه قبل الجلسة أو في جلسة تالية
🔸الشرط الثالث ⬇
ان تصدر المحكمة حكما بالشطب عند تحقق غياب طرفي الخصومة وكانت الدعوى غير مهياة للحكم فيها
ويتبين من ذلك وعليه
◀ _ أن توافر الشروط الثلاثة
◀ _ ومضي 60 يوما دون طلب
السير فى الدعوى
◀ _ كاف لأن تقضي المحكمة
باعتبار الدعوي كأن لم تكن
◀ _ولكن يضاف ميعاد مسافة
إلي ميعاد ال60 يوما المقررة للشطب
◀ _كما يمتد الميعاد إذا صادف اليوم الأخير فيه عطلة رسمية
🔲 ثانيا 🔳
شروط تجديد الدعوي من الشطب
ثلاث أيضا هن :--
⏹الشرط الأول :
أن يحدد صاحب الحق فى التجديد جلسة لنظر الدعوي أمام المحكمة
⏹الشرط الثاني:
أن يعلن خصمه بهذه الجلسة
⏹الشرط الثالث :
ان يتم الإعلان بالجلسة المحددة خلال الستين يوما والتي يبدأ احتسابها من اليوم التالي لصدورقرار الشطب
⏹⏹ ويتلاحظ هنا
__ أن نص المادة 82 مرافعات يسري علي دعاوي الأسرة طبقا للمادة الأولي من القانون رقم 2سنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
◻ __ أنه إذا كان اجراء تعجيل الدعوي من الشطب يشكل بطلانا، تعين علي صاحب الحق التمسك ببطلانه ، قبل التكلم في الموضوع والا سقط الحق فيه
(( في ذلك يراجع الطعن 82 /س 58 جلسة 19-1-1993))
🔲 ثالثا 🔲
وهو هام
[]جزاء شطب الدعوي[]
هناك أمران
اولهما :
اذا شطبت الدعوي لمرة واحدة ولم تجدد في الميعاد المقرر أو لم تستوف اجراء اتصال الخصوم بالدعوى في الميعاد المقرر - اقصد اتمام بالاعلان - كان الجزاء هو اعتبار الدعوي كأن لم تكن
ويتميز هذا الجزاء بأنه, دفع شكلي, لا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ,بل يجب أن يتمسك به صاحب المصلحة، وهو هنا من لم يتم إعلانه من المدعي عليهم دون غيره
وفي ذلك قضت محكمة النقض
" مفاد الشق الاول من المادة 82 من ق المرافعات معدلة بق 23 س1992 أن الدفع باعتبار الدعوي كأن لن تكن لعدم تجديدها من الشطب خلال ميعاد الستين يوما المنصوص عليها فيه من قبيل الدفوع الشكلية الغير متعلقة بالنظام العام ،ومن ثم فلا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها لأنه مقرر لمصلحة من لم يتم إعلانه من المدعي عليهم دون سواه
" طعن661 سنة 69 ق جلسة
8-2-2000/وطعن جلسة 14-1-2006 برقم 17 لسنة 74 قضائية ""
الأمر الثاني:
أنه إذا تكرر الشطب فإن الجزاء
هو اعتبار الدعوي كأن لم تكن
وهنا هذا الحكم صار [ من النظام العام ] وبهذا قضت محكمة النقض فقالت " النص في المادة 82 من ق المرافعات بعد تعديلها بق رقم 23 لسنة 1992 يدل على أن المشرع قد استحدث بهذا التعديل حكما جديدا يقضي بحظر شطب الدعوي إلا لمرة واحدة، بحيث إذا غاب طرفا الدعوي السابق شطبها في أي جلسة تالية فإن المحكمة لا تقرر شطبها مرة أخري، وإنما تحكم باعتبارها كأن لم تكن.
وجزاء اعتبار الدعوي كأن لم
تكن الذي قرره المشرع في هذا الحكم المستحدث ،هو جزاء ملزم أو اجب بقوة القانون، توقعه المحكمة من تلقاء نفسها بمجرد تحقق سببه، دون توقف علي الدفع به من المدعي عليه، لأن الغاية من تقريره ،هي تلافي تراكم القضايا أمام المحاكم وهو أمر يتصل بالنظام العام، وليس متعلقا بمصلحة المدعي عليه ولأن توقيعه يفترض تخلف كل من المدعي والمدعى عليه عن الحضور بالجلسة ، وحكم تلك المادة يسري علي الاستئناف وفقا لنص المادة 240 من ق المرافعات " (((الطعن 18 لسنة 74 ق جلسة 15-6-2005))))➖
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
2- 🔰 وقارن الحكم في الطعن رقم( ٣2٢٦٤\٧١ق
جلسة ٢٥\٦\٢٠٠٢)
وجاء فيه " إن النص في المادة 82 من ق المرافعات علي أن - إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوي إذا كانت صالحة للحكم فيها، وإلا قررت شطبها فإذا انقضت ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فىها، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها، اعتبرت كأن لم تكن وتحكم المحكمة في الدعوي إذا غاب المدعي أو المدعون أو بعضهم في الجلسة الأولي وحضر المدعي عليه ، يدل على أن المشرع حظر شطب الدعوي إلا لمرة واحدة ،وذلك للحيلولة دون اطالة أمد النزاع وأوجب الحكم باعتبارها كأن لم تكن إذا تخلف طرفاها الأصيلين معا _المدعي والمدعى عليه _عن الحضور بعد تجديد السير فيها
ومن ثم ،فإن تخلف أحدهما عن الحضور وحضور الآخر يحول دون توقيع هذا الجزاء ويوجب علي المحكمة استئناف السير فى الدعوي والحكم فيها عندما تتهيأ لذلك
(يراجع نص المادتين 82و83 مرافعات)
(مواد القانون)
مادة 82
➖""اذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه في الدعوى، حكمت المحكمة في الدعوي اذا كانت صالحة للحكم فيها، والا قررت شطبها، فاذا انقضي ستون يوما ولم يطلب احد الخصوم السير فىها، او لم يحضر الطرفان بعد السير فىها اعتبرت كأن لم تكن
وتحكم المحكمة في الدعوي اذا غاب المدعي او المدعون او بعضهم في الجلسة الاولي وحضر المدعي عليه ""
⬅مادة 83 مرافعات
اذا حضر المدعى عليه في اية جلسة او اودع مذكرة بدفاعه اعتبرت الخصومة حضورية في حقه، ولو تخلف بعد ذلك. ولا يجوز للمدعي ان يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة او ان يعدل او يزيد او ينقص في الطلبات الاولي، كما لا يجوز للمدعي عليه ان يطلب في غيبة المدعي الحكم عليه بطلب ما "
تحياتي
فواد احمد يونس
المحامى
تعليقات
إرسال تعليق