مذكره فى جنحه تزوير إعلان قضائى
-مذكرة فى جنحة تزوير اعلان قضائى
بدفاع
==================================== (متهمان
ضــــد
النيابة العامة (سلطه اتهام )
فى القضية رقم لسنة جنح الخصوص
المحدد لنظرها جلسة الموافق / /
يلتمس الدفاع البراءة تأسيساً على :
أنتفاء جريمة التزوير بركنيها المادى و العنوى
أنتفاء الاشتراك فى الجريمة بين المتهمين
الدفاع
أولا: أنتفاء جريمة التزوير بركنيها المادى و المعنوى .
ذلك ان عماد الاتهام الذى سيق بموجبه المتهمان إلى المحاكمة كون المجنى عليه قد أسند على المتهم الثانى انه قد قام باستلام أعلان بدعوى قضائية مقامة من المتهم الاول مدعياً كونه صهراً للمجنى عليه حال كونه ليس بصهر له و من ثم فقد أحيل المتهمان للمحاكمة بتهمة التزوير فى محرر عرفى بأملاء بيانات تالف الحقيقة .
والحق الذى لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن ركنى الجريمة المادى و المعنوى منتفيان فى الدعوى الراهنة حال كون المتهم الثانى أن صح جدلاً أنه قد أخبر المحضر بانه صهر أو قريب للمجنى عليه فان ذلك لا يعدوا سوى قالة مجردة من قبله دون أن يتثبت منها المحضر القائم بالاعلان بأى وجه كان ومن ثم فهو خبر يحتمل الصدق أو الكذب من قبل قائله ولا تعد هذه القالة المجردة بوجود قرابة بين طرفين بمثابة حقيقة مجردة بالاوراق كمن يدعى اقامته مع شخص
أو حيازته لمكان فى محضر رسمى ثم يثبت عكس ذلك فيما بعد فأن ذلك لا يعد تزويرا والمقرر بقضاء النقض أنه :
من المتفق عليه فى الفقة وأحكام القضاء وأحكام محكمه النقض أن تغيير الحقيقة فى الإقرارات الفردية لا يعد تزويراً سواء تضمنتها محررات عرفيه أو محررات رسمية لأن الكذب فيها متعلق بمركز المقر شخصياً ، ولأن الأقرارات الفرديه تخضع فى كل الأحوال لمراجعه وتمحيص من كتب له المحرر ، بحيث يتوقف مصيره على نتيجته ، وفى هذا الرقابه والضمانه الكافيه .
( بنصه عن الأستاذ الدكتور / محمود محمود مصطفى – القسم الخاص – طـ 8 – 1984 – رقم 117 – س 139 – 140 – والأستاذ الدكتور محمود نجيب حسنى – القسم الخاص – الجرائم المضرة بالمصلحة العامه وجرائم الأعتداء على الأشخاص – طـ 1986 – رقم 327 – ص 225 ).
وعلى ذلك كله تواترت أحكام محكمه النقض ، فقضت بأنه :- ” ليس كل تغيير للحقيقه فى محرريعتبر تزويراً إذا ما تعلق ببيان صادر من طرف واحد من غير الموظف المختص مما يمكن أن يأخذ حكم الأقرارات الفردية فإنه لا عقاب إذا ما كان هذا البيان لا يعدو ان يكون خبراً لا يحتمل الصدق أو الكذب ، فهو بهذه المثابه عرضه للفحص بحيث يتوقف على نتيجته ، والأقرارات الفردية لا يقوم التزوير بالتغيير فيها “
نقض 28/4/1959 – س 10 – 112 – 512
نقض 21/4/1959 – س 10 – 100 – 462
نقض 27/6/1932 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 2 – 362 – 597
نقض 24/6/1935 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 391 – 493
ويقول الأستاذ الدكتور محمود نجيب حسنى ( المرجع السابق رقم 325 – ص 220 – 221 ) .
” أما اذا كانت البيانات التى أثبتها المتهم لا تتعلق مباشره بمركز الغير ، وإنما تمس مركزة نفسه وتتناول عناصره بالتعديل المخالف للحقيقه ، فلا محل للتزوير لإنت الفعل لا يتضمن تغييراً للحقيقه فى مدلوله القانونى ، وتطبيقاً لذلك فإن من ينسب لنفسه صفات لا يتمتع بها ، أو ينفى عن نفسه صفات لصيقه به لا يعد مغيراً للحقيقه “.
( ينصه عن الدكتور محمود نجيب حسنى – القسم الخاص – الجرائم المضرة بالمصلحه العامه وجرائم الإعتداء على الأشخاص – طـ 1986 – رقم 325 – ص 220 – 221 ).
غنى عن البيان أن المتهم لم يطلع على ما كتبه المحضر و انما قام بالاستلام عن المجنى عليه بأعتباره مقيم بذات العقار معه و فى الغالب الاعم يقوم المحضر من تلقاء نفسه بكتابة عبارة صهره فى الاعلان ومن ثم فان المتهم الثانى لم يكن على علم بالصفة التى نسبة إليه ولم تتجه نيته لارتكاب ثمة تزوير .
ثانياً : أنتفاء الاشتراك فى الجريمة بين المتهمين
ذلك أن أساس الاتهام المسند إلى المتهم الاول كونه هو صاحب المصلحة والمستفيد من عدم وصول الاعلانات القضائية إلى المجنى عليه بالدعوى دون دليل قائم بالاوراق يؤكد ضلوعه فى الواقعة و علمه بها و مشاركته باى وجه من اوجه الاشتراك فى التزوير و كان مجرد توافر مصلحة للمتهم الاول فى الواقعة لا يعد مسوغاً لأدانته عن جريمة التزوير دونثبوت مقارفته للجريمة أو مساهمته بها
وقضت محكمه النقض بأنه :-
” من حيث أن الثابت من الحكم المطعون فيه ، أنه دان الطاعنه بتهمتى الإشتراك فى تزوير محرر رسمى وفى أستعماله مع العلم بتزويره استناداً إلى أنها صاحبه المصلحه الأولى فى تزوير التوقيع المنسوب إلى المجنى عليه ، دون أن يستظهر أركان جريمة الإشتراك فى التزوير ويورد الدليل على أن الطاعنه زورت هذا التوقيع بواسطه غيرها – مادامت تنكر أرتكابها له – وخلا تقرير المضاهاه من أنه محرر بخطها – كما لم يعن الحكم استظهار علم الطاعنه بالتزوير . لما كان ذلك ، وكان مجرد كون الطاعنه هى صاحبه المصلحه فى التزوير لا يكفى فى ثبوت اشتراكها فيها والعلم به ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الأستدلال “.
نقض 25/11/1981 – 32 – 171 – 978
كما قضت بأن :-
” مجرد ثبوت تزوير التوقيعات المنسوبه الى المجنى عليه على إيصال سداد الأجره دون أستظهار أركان جريمة التزوير وإيراد الدليل على أن الطاعن زور هذه الأمضاءات بنفسه أو بواسطه غيره لا يفيد جريمة التزوير فى حقه مادام أنه ينكر أرتكابه لها وخلا تقرير المضاهاه من أنها محرره بخطه مما يعيب الحكم بالقصور .
” أن مجرد التمسك بالورقه المزوره لا يكفى فى ثبوت علم الطاعن بالتزوير فى جريمه أستعمال المحرر المزور مادام الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن هو الذى قارف التزوير أو أشترك فى أرتكابه .
نقض 8/11/1971 – س 22 – 153 – 636
كما قضت بأن :-
” مجرد تمسك المطعون ضده بالمحرر المزور وكونه صاحب المصلحه فى تزويره ، عدم كفايته للتدليل على أرتكابه التزوير أو علمه به .
نقض 3/2/1982 – س 33 – 26 – 133
وقضت محكمه النقض بالعديد من أحكامها بأن :-
مجرد التمسك بالورقه المزوره لا يكفى فى ثبوت علم الطاعن بالتزوير أو أشتراكه فيه ما دام الحكم لم يقم الدليل على أن المتهم هو الذى قارف التزوير أو أشترك فيه .
نقض 20/11/1967 – س 18 – 236 – 1130
نقض 8/11/1978 – س 22 – 153 – 636
نقض 3/2/1982 – س 33 – 26 – 133
نقض 31/10/1976 – س 27 – 180 – 792
نقض 1/4/1986 – س 37 – 91 – 445
القضاء المتقدم ، – فرعاُ على مبدأ أساسى على عام جرى عليه قضاء محكمه النقض بأطراد ،- هو أن محض قرينه المصلحه لا ينهض بذاته دليلاُ على التزوير أو الأستعمال – فقد تواتر قضاء محكمه النقض ، – على أن قرينه المصلحة – بفرض وجودها – لا تكفى لأثبات الأشتراك فى التزوير – وفى حكمها الصادر فى 15/12/1982 برئاسه الأستاذ المستشار محمد وجدى عبد الصمد – قضت فى الطعن رقم 4780 لسنه 35 قضائية – فقالت : ” ومن حيث ان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعه الدعوى خلص الى ثبوت جريمتى الأشتراك فى التزوير والأستعمال فى حق الطاعن الثانى بقوله : وحيث ان الثابت من الاوراق ان ( المتهم الثانى ) هو المستفيد وصاحب المصلحه فيما أثبته المتهم الأول فى محضرى جلسه 18/5/1975 على غير الحقيقه حضور المجنى عليه ( المدعى بالحقوق المدنيه ) وتقريره بالتصالح وتعهده بالتنازل عن دعوى التعويض وتسليم شقه النزاع للمتهم الثانى ( الطاعن الثانى ) ” – لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر اركان جريمة الأشتراك فيها التزوير ويورد الأدله عليها ، وكان مجرد كون الطاعن هو صاحب المصلحه فى التزوير لا يكفى فى ثبوت اشتراكه فيه والعلم به فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور – ولا يرد على ذلك بأن المحكمه وقد دانته بجريمة استعمال المحرر المزور فإن العقوبه تكون مبررة ، ذلك لأنها اعتمدت عليه فى ثبوت جريمة الاستعمال فى حق الطاعن وفى توافر اركانها على ثبوت جريمة الأشتراك فى التزوير أنفه البيان وهى لا تصلح بذاتها أساس صالحاً لأقامه الأدانه لقصور الدليل عليها كما سلف القول ، مما يجعل الحكم مشوباً بالفساد فى الاستدلال بالنسبه لجريمة الاستعمال ولما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعاده بالنسبه للطاعنين كليهما وذلك لوحده الواقعه ولحسن سير العداله دون حاجه الى بحث باقى من يثيره الطاعن الثانى فى طعنه أو بحث أوجه طعن الطاعن الأول .
نقض 15/12/1982 فى الطعن رقم 4780 لسنه 53 قضائيه
نقض 22/1/1986 – س 37 – 27 – 127
نقض 30/3/1983 – س 34 – 94 – 460
نقض 25/11/1981 – س 32 – 171 – 978 – الطعن 1207/51 ق
نقض 18/1/1987 – س 8 –13 – 107 – طعن 5221 / 56 ق
بناء عليه
نلتمس براءة المتهمين مما اسند إليهم
تعليقات
إرسال تعليق