جنحه سب وقذف
جنحة
سب و قذف
انه في يوم .............. الموافق / /
بناء علي طلب السيد / ..................................
و محله المختار مكتب الأستاذ / .....................................
أنا محضر محكمة قد انتقلت حيث اقامة :
أولا : السيد / ..................... – و تعلن
ثانيا : السيد / رئيس نيابة و يعلن سيادته بمقر عمله
مخاطبا مع / .....................................................
و أعلنتهما بالأتي
بتاريخ / / أعلن للطالب صحيفة الاستئناف الخاصة بالدعوى رقم لسنة و ذلك بغية استئناف الحكم الصادر فيها و القاضي منطوقة بالأتي " حكمت المحكمة
و حيث أن المعلن اليها الأولى و بصفتها و كيلة عن0000000000 ضمنت صحيفة 000000000000 أقوال و عبارات تشكل سبا و قذفا في حق الطالب و هي " أن الطالب قد زور أوراق عديدة مازالت محل التحقيق أمام النيابة العامة بالمحضر المرقوم لسنة
لما كان ذلك و كان المحضر سالف الذكر قد انتهت النيابة العامة فيه بالأمر بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية و من ثم تكون المعلن اليها الأولى نسبت الي الطالب واقعة التزوير بعد صدور ذلك الأمر من السلطة المهيمنة علي تحريك الدعوى الجنائية و من ثم يعد من سبيل القذف لأن تلك العبارة لو صحت لأوجبت عقابة قانونا .
و حيث أن ما قام به المعلن اليها الأول يشكل جريمة سب و قذف منصوص عليها في المادة 171 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات .
و حيث أن الطالب قد أصيب بأضرار أدبية و مادية من جراء ما أرتكبه المعلن اليه لا يمكن أن يقدرها بأقل من جنيه علي سبيل التعويض المؤقت مع الزام المعلن اليه الأول بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماه .
و حيث أن سيادة المعلن اليه الثاني هو المنوط به تحريك الدعوى الجنائية لذا فلا يسع الطالب الا ادخاله لتحريك هذه الدعوى .
بناء عليه
أنا المـحضر سـالف الذكر قد انتـقلت حيث إقامة المـعـلن إليهـما و سلـمتـهما صوره من هذه الصحيفة للعلم بما جاء بها و نفاذ مفعولها في مواجهتهما في الميعاد القانوني و كلفتـهما الحضور أمام محكمة
الكائن مقرها
و ذلك اعتـبارا من الساعة التاسعة و ما بعدها من صباح يوم
الموافق / / وذلك لتسمع المعلن إليها الأول الحكم عليه بطلبات سيادة المعلن إليه الثاني .
أولا : بتوقيع أقصى عقوبة المنصوص عليها في المواد 171 ،306 ،307 ، 308 من قانون العقوبات لأنه في يوم 27/11/2003 و بدائرة قسم المنشية تعدت علي الطالب بالسب و القذف بالمخالفة لنص المواد 171 ،306 ،307 ، 308 من قانون العقوبات .
ثانيا : بأن تؤدي للطالب مبلغ و قدرة جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت .
و لأجل العلم ،،،
تعليقات
إرسال تعليق