شروط اختصاص القضاء المستعجل فى دعوى الطرد لعدم سداد الاجره
شروط اختصاص القضاء المستعجل فى دعوى الطرد لعدم سداد الأجرة :
(1) أن تكون الاجره غير متنازع عليها .
(2) وجود عقد إيجار وان يتضمن عقد الإيجار شرط صريح فاسخ فى حاله عدم سداد الاجره .
(3) وجود انذار ومرور عليه المدة القانونية وهى خمسة عشر يوماً .
====================================
|
( مسـتعجلـة )
انه فى يوم الموافق / /
بناء على طلب السيد / ............ والمقيم بالعقار رقم .... بشارع ..... تابع قسم ........ محافظة ...... ومحله المختار مكتب الأستاذ / .......... المحامى .
أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت فى تاريخه إلى محل إقامة :
السيد / ...... المقيم بالعقار رقم ... بشارع ..... تابع قسم ...... محافظة ...... مخـاطبــــاً مـــع
وأعـلنتـه بالآتــــي
بموجب عقد إيجار مؤرخ / / استأجر المعلن إليه من الطالب المحل الكائن .......... وذلك بغرض استغلاله ..... وذلك بقيمة إيجاريه شهريه وقدرها ....... تدفع مقدماً فى أول كل شهر .
وحيث أن المعلن إليه امتنع عن سداد القيمة الإيجارية عن المحل المؤجر له من/ / حتى / / عن مده ... شهر بقيمة أجماليه قدرها ... جنيه دون سند من القانون .
وبذلك يتحقق الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه فى البند ..... من عقد الإيجار وتصبح يده على العين يد غاصبه .
وحيث أن الطالب قد انذر المعلن أليه بسداد القيمة الإيجارية بالإنذار المؤرخ فى / / خلال خمسة عشر يوماً من تاريخه إلا أن المعلن إليه امتنع عن سداد القيمة الإيجارية وضرب بالإنذار عرض الحائط .
مما يحق معه للطالب والحال كذلك أقامة هذه الدعوى بطلب الحكم بصفه مستعجلة بطرد المعلن إليه من العين الموضحة بعقد الإيجار المؤرخ / / وتسليمها خاليه من الشواغل والأشخاص لتحقق الشرط الصريح الفاسخ المنصوص عليه فى العقد سالف الذكر ، حيث أصبح المعلن إليه يده على العين يد غاصبه ، ومن ثم يحق للطالب الالتجاء إلى القضاء المستعجل بطلب طرده لتوافر شرط الاستعجال المتمثل فى حرمان الطالب من الانتفاع بملكه .
وقــد قــضت محكمة النقـض :
لما كان عقد الإيجار ينص على انه ( إذا تأخر الطرف الثاني المستأجر فى سداد الإيجار فى موعده يصبح هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بغير حاجه إلى تنبيه أو انذار أو اتخاذ إجراءات ويحق للطرف الأول رفع دعوى أمام القضاء بفسخ عقد الإيجار وطرد المستأجر إذ تعتبر يده فى هذه الحالة يد غاصب ) . فإنه يكون قد تضمن شرطاً فاسخاً صريحاً يسلب القاضي وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة كل سلطه تقديريه فى حدود الفسخ وليبقى له اعتبار الفسخ حاصلاً فعلاً إلا التحقق من حصول المخالفة التى بني عليها .
( الطعن 672 لسنة 48 ق ـ جلسة 27/1/1983 ) .
بــــناءً عـــليــه
إنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه إلى محل إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ دائرة الأمور المستعجلة والكائن مقرها ........ بجلستها التى ستنعقد علناً بسراي المحكمة فى تمام الساعة الثامنة أفرنكي صباحاً وما بعدها فى يوم الموافق / / أمام الدائرة ( ) مستعجل ليسمع المعلن إليه الحكم بصفة مستعجلة بطرده من العين المؤجرة بموجب عقد الإيجار المؤرخ / / لامتناعه عن سداد القيمة الإيجارية عن المدة من / / حتى / / بقيمة أجماليه قدرها ...... بإيجار شهري قدره ...... وما يستجد من أجره ولتحقق الشرط الصريح الفاسخ في العقد وتسليم العين خاليه من الشواغل والأشخاص مع إلزامه بالمصروفات ومقابل إتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى بسائر أنواعها .
ولأجـــــل .
تعليقات
إرسال تعليق