عدم إعاده إعلان الخصم المدخل يترتب عليه بطلان الحكم
عدم إعادة إعلان الخصم المدخل يترتب عليه بطلان الحكم
سبق لمحكمة النقض وان قضت بان المشرع اوجب إعادة إعلان المدعى عليه إذا لم يحضر بالجلسة وان عدم اعادة اعلان الخصم يترتب عليه بطلان الحكم
=========
وقالت محكمة النقض فى الحكم الاول أن النص في المادة 84/1 من قانون المرافعات على أن .. " يدل على أن المشرع أوجب إعادة إعلان المدعى عليه إذ لم يحضر بالجلسة وكانت صحيفة الدعوى لم تعلن لشخصه – ... – . ومفاد ذلك أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في نظـام التقاضي أن يتم إعلان المدعى عليه وإعادة إعلانه – في حالة وجوبه – ورتب على تحلف هذه الإجراءات – كأصل عام – بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى لابتنائه على إجراء باطل. لما كان ما تقدم وكان الثابت في الأوراق إن الطاعن أعلن بصحيفة الإدخال أمام محكمة أول درجة لجهة الإدارة ولم يحضر أو يقدم مذكرة بدفاعه ولم يقم المطعون ضده الثاني – طالب الإدخال – بإعادة إعلانه ومع ذلك قضى الحكم المطعون فيه بقبول إدخاله وألزمه بأن يؤدي إلى المطعون ضده المذكور المبلغ الذي حكم به عليه في الدعوى الأصلية. على سند من استيفاء طلب الإدخال لشرائطه القانونية، فإنه يكون باطلاً لابتنائه على إجراء باطل مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
(الطعن رقم 143 لسنة 72 ق جلسة 25 من مارس سنة 2003 م)
================
وقالت فى الحكم الثانى ان المشرع اوجب إعادة إعلان المدعى عليه إذا لم يحضر بالجلسة وكانت صحيفة الدعوى لم تعلن لشخصه- ...، ويترتب على عدم اتباع ذلك الإجراء فى أحوال وجوبه بطلان الحكم الذى يصدر فى الدعوى لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى .........وأنه على الرغم من أنهم قاموا بإدخال كل ... وتم تقديم صحيفة إدخالهما وطلبوا أجل لإعادة إعلانها ... وهوما لا يغنى عنه مجرد تقديم صحيفة إدخالهما... وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف .. رغم بطلانه وتمسك الطاعنون ..بطلب أجل لإعادة إعلانهما بصحيفة إدخالهما ..يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه
الطعن رقم 15687 لسنة 85 ق - بتاريخ 5 / 2 / 2017
تعليقات
إرسال تعليق