الفرق بين القرار بالحفظ والقرار بالا وجه لأقامة الدعوى الجنائيه

 

الامر بالحفظ و الفرق بينه و بين الامر بالا وجه لإقامه الدعوي الجنائية

سرد لماهيه امر الحفظ  و الفروق الأساسية بينه وبين الامر بالا وجه لإقامه الدعوي بصوره مبسطه

اولا:

(الاسانيد القانونية )

ثانيا:

(المقصود بأمر الحفظ)

ثالثا:

( طبيعة امر الحفظ)

رابعا:

( نتائج طبيعة امر الحفظ)

خامسا:

( اعلان امر الحفظ)

سادسا:

(اسباب امر الحفظ)

سابعا :

( الفرق بين الامر بالحفظ و الامر بالا وجه)

السند القانوني المواد 61  62   199  63

المادة – 61-

إذا رأت النيابة العامة أن لا محل للسير فى الدعوى ،  تأمر بحفظ الأوراق

المادة – 62-

إذا أصدرت النيابة العامة أمرا بالحفظ  ، وجب عليها أن تعلنه إلى المجني عليه ،

وإلي المدعي بالحقوق المدنية، فإذا توفى أحدهما  كان الإعلان لورثته  جملة فى محل إقامته

المادة –63- [1]

إذا رأت النيابة العامة فى مواد المخالفات  والجنح أن الدعوى صالحة لرفع بناء على الاستدلالات  التى جمعت ،

تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة .

وللنيابة العامة فى مواد الجنح  والجنايات أن تطلب ندب قاضى  التحقيق طبقا للمادة 64 من هذا القانون ، 

أو أن تتولى هى التحقيق  طبقا للمادة 199 وما بعدها من هذا القانون .

وفيما عدا الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات  لا يجوز لغير النائب العام 

أو المحامي  العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام 

أو أحد رجال الضبط  لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها

واستثناء من حكم المادة 237 من هذا القانون ، يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء  المباشر أن ينيب عنه

– فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى – وكيلا لتقديم دفاعه ،وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق فى أن تأمر بحضوره شخصيا

لمادة -199- ~( معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962)

فيما عدا الجرائم التى يختص قاضى التحقيق بتحقيقها  وفقا لأحكام المادة 64 تباشر النيابة العامة

التحقيق فى مواد الجنح  والجنايات  طبقا للأحكام المقررة من قاضى التحقيق مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المواد التالية .

المادة -199- مكرر ( مضافة بالقانون رقم 353 لسنة 1952 ثم عدلت بالقانون رقم 107 لسنة 1962)

لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعى بحقوق مدنية  أثناء التحقيق في الدعوى وتفصل النيابة العامة 

فى قبوله بهذه الصفة  فى التحقيق خلال ثلاثة أيام من تقديم هذا الادعاء ولمن رفض طلبه  الطعن فى قرار الرفض أمام محكمة الجنح  المستأنفة 

منعقدة فى غرفة المشورة خلال ثلاثة أيام تسرى من وقت إعلانه بالقرار

اولا:

المقصود بأمر الحفظ

 انه يتراي للنيابة انه لا محل للسير في الدعوي 

فتامر بالحفظ و تعلن المجني عليه او ورثه  و الي المدعي بالحقوق المدنية

  و جوهر امر الحفظ هو صرف النظر موقتا عن تحريك الدعوي  لعدم صلاحية الامر كما هو وارد في محضر جمع الاستدلالات 

من عرضه علي قضاء الحكم و جوهره ايضا هو الامر بعدم التحقيق

و يجب ان يكون امر الحفظ مدون و مؤرخ و موقع عليه

ثانيا:

طبيعة الامر بالحفظ

 هو امر اداري تصدره النيابة باعتبارها سلطه استدلال(اداريه) لا تحقيق او اتهام (لا قضائية)

العبرة لتحديد الطبيعة هو بالتحقيق بمعي متي صدر الامر هل قبل التحقيق ام بعده

فاذا كان قبل التحقيق قهو امر بالحفظ اما اذا كان بعده فهو امر بالأوجه 

 و مباشره النيابة لأجراء من اجراءات الاستدلال لا تغير طبيعة الإدارية

و بالنظر الي الطبيعة الإدارية لأمر الحفظ لا تتقيد النيابة العامة به  و يجوز الرجوع فيه

لا يقبل التظلم او الاستئناف من جانب المجني عليه او المدعي بالحق المدني

و كل ما لهما اللجوء للادعاء المباشر  في الجنح و المخالفات دون غيرها

ثالثا :

ما يترتب علي الطبيعة الإدارية

1 انه لا يكون ملزم  للنيابه  بل لاعضائها الرجوع فيه دون تقيد و ذلك مشروط بعدم مرور المده المقرره لسقوط الدعوي بالتقادم

2 انه لا يقبل لا التظلم ولا الاستئناف من جانب المجني عليه او المدعي بالحق المدني كل مالهم هو الادعاء المباشر  في الجنح و المخالفات

3 امر الحفظ لا يقطع التقادم الا اذا اتخذ في مواحهة المتهم او  اخطر به علي الوجه الرسمي

4  اوجب المشرع  ان تصدر النيابه امر جنائي بالعقوبه في سائر المخالفات التي لا تري حفظها  و الجنح المعاقب عليها بالغرامه فقط  التي لا يزيد حدها الاقصي عن 500 جنيه اذا  لم تر حفظها

رابعا:

اعلان امر الحفظ

اوجب القانون علي النيابه اذ هي رات اصدار  الامر بالحفظ

اعلان المجني عليه و المدعي بالحق المدني  او ورثتهم اذا توفوا

   , الحكمه هي حمل العلم اليهم حتي يلجاء المتضرر للادعاء المباشر اذا راي له مقتضي 

خامسا:

(اسباب امر الحفظ)

 اولا :

اسباب قانونيه

1 لعدم الجنايه

اركان الجريمه غير متوافره

كالعدول الاختياري و الشروع في جنحه غير معاقب عليها

 او توافر سبب من اسباب الاباحه

2 للامتناع عن العقاب

لتوافر مانع من موانع العقاب

3 لانقضاء الدعوي الجنائيه

بمضي المده او الوفاه او التنازل او الصلح 

4 لعدم جواز اقامه الدعوي الجنائيه

لعدم تقديم الشكوي او الطلب او الاذن  او لسقوط الحق فيهما

 ثانيا :

الاسباب الموضوعيه

1  لعدم كفايه الاستدلالات

احتمالات الادانه لا تتوافر بنسبه معقوله

2 لعدم معرفه الفاعل

3 لعدم الصحه

الادعاء الملفق (الكيدي)

4 للاكتفاء بالجزاء الاداري

اذا وقع جزاء اداري  علي المتهم من اجل التهمه و رات النيابه كفايه الجزاء الاداري عن الجنائي 

5 لعدم الاهميه

 في هذا الفرض تكون الجريمه ثابته متوافره الاركان  و لكن تامر النيابه بالحفظ    ذلك انه  استقر العرف القضائي علي  ان حيره  للنيابه العامه  

ان تامر بالحفظ بناء علي عدم الاهميه اة الاكتفاء الجزاء الاداري و لها الامر بالا وحه لاقامه الدعوي بعد بداء التحقيق 

اما بالنسبه لقاضي التحقيق

لا يملك اصدار القرار بالا وجه بسبب عدم  الاهميه  الا اذا كانت الواقعه لا يعاقب عليها قانونا او  كانت الادله علي المتهم غير كافيه  الماده

154

  الفرق بين الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى و بين أمر الحفظ : سادسا

أولا :

جهة الإصدار :

كلا الأمرين يصدران من النيابة العامة و هي صاحبة الاختصاص في كافة المحاضر والشكاوي التي يتم طلب تحريكها عن طريق الأفراد أو عن طريق الأشخاص المعنوية.

أمر الحفظ يصدر من عضو نيابة بدرجة وكيل نيابة

ويصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات من رئيس نيابة ولا يكون نافداً إلا بعد التصديق عليه من النائب العام .

أما الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الصادر في الجنح والمخالفات فيجوز صدوره من عضو نيابة بدرجة وكيل نيابة ، وللنائب العام حق إلغاءه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الصدور

.

ثانياً :

طبيعة الأمرين:

أمر الحفظ ذوطبيعة إدارية وعليه يجوز العدول عنه في أي وقت وهو عبارة عن ختام إجراءات الاستدلال التي جمعت ،

أما الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى فهو ذوطبيعة قضائية ولا يجوز العدول عنه إلا إذا ظهرت أدلة جديدة

( شهادة شهود أو تقديم أوراق لم تعرض على النيابة من قبل تقوي الأدلة التي كانت غير كافية).

المادة – 197 من قانون الإجراءات الجنائية

الأمر الصادر من قاضى التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى يمنع من العودة إلى التحقيق إلا إذا ظهرت دلائل جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية .

ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التى لم تعرض على قاضى التحقيق

أو غرفة المشورة ويكون من شأنها تقوية الدلائل التى وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدى إلى ظهور الحقيقة

ولا تجوز العودة إلى التحقيق إلا بناء على طلب النيابة العامة .

الامر بالحفظ و الفرق بينه و بين الامر بالا وجه 

ثالثاً :

تسبيب الأمر والتظلم منه أو الطعن عليه

الأمر بان لا وجه لإقامة الدعوى يجب أن يكون مسبب ، كما أن الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى يجوز الطعن عليه بالاستئناف لأنه ذو طبيعة قضائية هذا بخلاف أمر الحفظ .

الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى يقطع التقادم بخلاف الأمر بالحفظ .

ومن أهم النتائج المترتبة على هذه الفروق بين الأمر بالحفظ والأمر بان لا وجه هو في حالة صدور قرار من النيابة العامة

بان لا وجه لإقامة الدعوى ولم يلغى من النائب العام فلا يجوز للنيابة العامة أن تحقق في ذات الواقعة مرة أخرى

و تقديم المتهم للمحاكمة وإذا فعلت ذلك تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى .

ويلوح في الأفق سؤال … كيف يطعن على قرار الأمر بان لا وجه لإقامة الدعوى أمام محكمة الاستئناف والدعوى في الأصل لم ترفع أمام المحكمة الابتدائية .

جواب ذلك أن الطعن بالاستئناف هنا جاء بنص القانون المادة رقم 162 إجراءات جنائية (للمدعى بالحقوق المدنية إستئناف 

الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق بأن لاوجه للإقامة الدعوى(المادة -165- يحصل الإستئناف بتقرير فى قلم الكتاب)

المادة -166- ( معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 ، ثم إستبدلت بالقانون 145 لسنة 2006 )

يكون ميعاد الإستئناف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقى الخصوم….).

وبالتالي هذا الطريق رسمه المشرع وعليه لا يجوز الطعن على قرار النيابة إلا أمام محكمة الاستئناف.

وميعاد استئناف الأمر بان لا وجه لإقامة الدعوى هو عشرة أيام من تاريخ إعلان الأمر للخصــوم .

ولكن … متى تقرر النيابةالعامة في القضية بأن لا وجه لإقامة الدعوى ومتى تأمر بالحفظ؟؟

أذا تدخلت النيابة في التحقيق سواء بأن حققت مع المتهم أو صدر أذن منها لمأمور الضبط القضائي بالتفتيش مثلا ..

وتوصلت فيما توصلت إليه بانتفاء التهمة أوبأن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن الأدلة غير كافية فيكون في هذه الحالةالقرار الصادر من النيابة بان لا وجه لإقامة الدعوى .

أما إذا اكتفت النيابة العامة بمحضر الشرطة (محضر جمع الاستدلالات) ولم تباشر التحقيق بمعرفتها

ورأت من خلال المحضر أن الفعل لا يشكل جريمة أو الأدلة غير كافية لإدانة المتهم فتأمر بحفظ المحضر.

 

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

مذكره دفاع فى جنحه تبديد منقولات زوجيه

مذكره دفاع جنحه ضرب وإتلاف

قانون الايجار وتنظيم العلاقه بين المؤجر والمستأجر