معلومات عن الاستئناف
معلومات عن الاستئناف
١- الاستئناف الاول المرفوع في خلال المدة القانونية (٤٠ يوم ) يسمي استئناف أصلي .
٢- الاستئناف المرفوع من الطرف الاخر تالي للأستئناف الأصلي في خلال المدة القانونية (٤٠ يوم )يسمي استئناف مقابل .
٣- الاستئناف المرفوع من الطرف الاخر بعد رفع الطرف الاول استئناف أصلي وبعد فوات المدة القانونية ( ٤٠ يوم) يوم يسمي استئناف فرعي ويمكن توجيهه في اي وقت قبل قفل باب المرافعه وحجز الدعوي للحكم.
٤- شطب الاستئناف الاصلي يستتبع بالضروره شطب الاستئناف الفرعي وليس شطب الاستئناف المقابل.
٥- يتم ضم الاستئنافين معا ليتم أصدار حكم واحد فيهم لوحده الموضوع والاطراف.
٦- القاعدة العامة أنه يجوز استئناف الأحكام الصادرة إبتداء ( من محاكم الدرجة الأولى) بصرف النظر جزئية أو كلية ولكن بعض الدعاوى لقلة قيمتها الاقتصادية لا تستحق أن يفصل فيها لأكثر من مرة ولا تستوجب الإستئناف وهو ما يعرف ( بالنصاب الانتهائي لمحاكم الدرجة الأولى) .
٧- ( النصاب الانتهائي لمحاكم الدرجة الأولى ) بالنسبة للمحكمة الجزئية خمس عشر ألف جنية والمحكمة الابتدائيه مائه ألف جنيه والنقض مائتين وخمسون الف جنيه
٨- يوجد احكام يجوز استئنافها استثناء من القاعدة السابقة أيا كانت قيمة الدعوى التى صدرت فيها
وهى :-
🔵 الأحكام المستعجلة .
🔵 الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى اذا شابها بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات.
🔵 الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى اذا كان الحكم صادرا على خلاف حكم سابق لم يحز قوه الأمر المقضى .
٩- يوجد احكام لايجوز استئنافها أيا كانت قيمة الدعوى التى صدرت فيها الحكم وذلك رغبة من المشرع فى تقصير أمد التقاضي مثل :-
🔵 الحكم الصادر من قاضى التنفيذ فى المنازعة فى اقتدار الحارس أو الكفيل فى حالة النفاذ المعجل.
🔵 الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض إلى المحكمة الابتدائية.
١٠- لا يجوز تقديم طلبات جديدة ( طلبات عارضة) فى الاستئناف بإستثناء :-
🔵 تغيير السبب أو الإضافة مع بقاء الموضوع كما هو أمام محكمة أول درجة.
🔵 طلب إضافة ملحقات الطلب الاصلى التى تستحق بعد اقفال باب المرافعة فى خصومة أول درجة .
🔵 طلب ما يزيد من التعويضات بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة أول درجة .
🔵 طلب الحكم بالتعويض عن رفع الاستئناف على سبيل الكيد.
🔵يجوز لأول مرة فى الاستئناف تدخل الغير فى الخصومة منضما الى أحد الخصوم فى طلباته ولكن لا يقبل التدخل فى هذه الحالة اذا كان للمطالبة بحق ذاتى للمتدخل اى تدخلا اختصاميا.
١١- ميعاد الإستئناف أربعون يوما من تاريخ الحكم بالنسبة للخصوم وستين يوما للنائب العام او من يقوم مقامه وخمسه عشر يوما فى المواد المستعجلة وعشرة أيام فى الجنح مالم ينص القانون على غير ذلك .
١٢- على سبيل الاستثناء فإنه إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التى احتجزت.
تعليقات
إرسال تعليق