دعوى براءه ذمه من رسوم قضائيه
محمد أحمد فؤاد يونس
المحامي
كفر الدوار البلد – مساكن الشاملة
محمول : 01206431199
انه في يوم الموافق / / 2024.
بناء على طلب / .
المقيمة :………..
الموضوع
****
دعوى براءة ذمة من رسوم قضائيه
كطلب الطالبةوتحت مسئوليتها
وكيل الطالب
المحامى
أنا محضر محكمة قد انتقلت إلى حيث إقامة : ـ
السيدالاستاذ المستشار / وزير العدل (بصفته)
مخاطبا مع ،/
، السيد الاستاذ / رئيس وحدة المطالبة بمحكمة بندر كفر الدوارالكلية( بصفته )
مخاطبا مع ،،
السيد الاستاذ / معاون اول تنفيذ المطالبات والرسوم القضائية بمحكمة بندر كفر الدوار الكلية بصفته
مخاطبا مع ،
السيد المستشار / رئيس محكمة كفر الدوار الكلية ( بصفته )
مخاطبا مع / . * ويعلنوا جميعا بهيئة قضايا الدولة بدمنهور
وأعلنتهم بالآتي
اقام الطالب رقم …..مدني كلي كفر الدوار طلب فيها صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 27/8/2021 وعقد البيع المؤرخ 21 /4/2021 وعقدي البيع المؤرخين في 5/3/2017وعقد المؤرخ 16 /10/2016 وعقد البيع المؤرخ في 11/7/2007وتداولت بالجلسات وبجلسة الثلاثاء ../…/…/حكمتالمحكمة شكلا بقبول الإدخال في الدعوى وفي الموضوع برفضه
وعندما تقدم الطالب بطلب إلي المحكمة ليستلم مستنداته المقدمه منه في الدعوى سالفة الذكر فوجئ
برسوم قضائية بالمطالبة رقم …….نة وتحرر لها صورة تنفيذية صدرت بتاريخ…./…/…وقيدت برقم…..اه نسبى مبلغ وقدره 462750 الف ج( أربع مائة اثنان وستون الف وسبعمائة وخمسين جنيه ) وصندوق خدمات مبلغ وقدره 231375 الف جنيه ( مئتان وواحد وثلاثون الف وثلاثمائة وخمسة وسبعون جنيه ) ليصبح إجمالى وقدره 794225الف ج ( سبعمائة واربعة وتسعون الف ومائة خمسة وعشرون جنيه ) عن الدعوى رقم…وحيث ان الدعوى سالفة البيان لم يقضى فيها او على الطالب بشئ حيث قضى فيها بالرفض وقد صار هذا القضاء بالرفض نهائيا لعدم استئناف الطالب له فانه والحال كذلك ووفقا للقانون وما قررته محكمة النقض فى هذا الشأن يكتفى فقط بما سدده الطالب من رسم عند رفع الدعوى وتكون ذمته بريئة من هذه المطالبة وهو الامر الذى حدا بالطالب لاقامة دعواه هذه لعدم احقية قلم كتاب المحكمة فى تسوية الرسوم لكون الحكم الصادر فى الدعوى كفر ….الدوار قضى برفضها وصار نهائيا .
ويستند الطالب فى دعواه الى
ما قررته محكمة النقض من انه اذا لم يقض الحكم بالزام اى من طرفى الخصومة بثمة التزام وقضى برفض الدعوى فانه لا يكون حكم لاى منهما بشئ ولا يستحق قلم الكتاب رسم اكثر مما حصل عند رفع الدعوى - فقد قضت بأن " الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدما الا ما هو مستحق على الالف الاولى وان الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى يكون على نسبة ما حكم به من طلبات فى اخر الامر زائدا على ما تم تحصيله عند رفع الدعوى فاذا لم يقض الحكم بالزام اى من طرفى الخصومة بثمة التزام وقضى برفض الدعوى فانه لا يكون حكم لاى منهما بشئ فلا يستحق قلم الكتاب رسم اكثر مما حصل عند رفع الدعوى . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انه قضى نهائيا برفض الدعوى فانه لا يكون قد حكم بشئ فلا يستحق عليه رسم اكثر مما حصل عند رفع الدعوى واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد امرى التقدير فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه
نقض رقم 3339 لسنة 85 ق جلسة 15/12/2015
ولعل مما يؤيد هذا التفسير ما أشار إليه للكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010 الصادر من إدارة شئون التنمية ألإدارية والمالية والمطالبات القضائية بوزارة العدل من أنه يكتفى بالرسم المسدد عند قيد الصحيفة فى الأحكام الصادر برفض الدعوى.
ولما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة الحكم الصادر فى الدعوىسالفة الذكر محل أمرى تقدير الرسوم ، أنه قد قضى فى هذه الدعوى برفضها وذلك من منطوق الحكم ، وكان لازم ذلك أنه لم يقض فيها بشىء لأى من طرفيها ، ومن ثم لاتستحق عنها رسوم بخلاف تلك التى تم تحصيلها عند رفعها ،
وفى هذا المعنى تقول محكمة النقض :-
( …….. والمستفاد من هذه النصوص أن الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوى أو الاستئناف على قيمة الحق المدعي به أو على قيمة ما رُفِعَ عنه الاستئناف من الحكم الابتدائي ولا يُحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى، وأن الرسم الذي يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى أو الاستئناف يكون على نسبة ما يُحَكم به في أخر الأمر زائداً على الألف جنيه الأولى. ……….. ولما كان الثابت من مدونات الحكم الصادر في الدعوى محل المطالبة أنه قُضِى فيها برفض الدعوى ……… فإنه لا يكون قد حُكِمَ لهم بشيء من محكمة أول درجة ولم يستأنف الطالب حتي يوجد ما يُستحق عليه رسوم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى،
الطعن بالنقض رقم 1339 لسنة 55 ق جلسة 27/4/ 1989
ولايغير من ذلك ما ورد بالكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 بشأن تسوية الرسوم على الدعاوى المقضى فيها بالرفض، وذلك أنه من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن التشريع لايلغى إلا بتشريع لاحق مماثل له أو أقوى منه ، فلا يجوز لسلطة أدنى فى مدارج التشريع أن تلغى أو أن تعدل قاعدة تنظيمية وضعتها سلطة أعلى ، او أن تضيف إليها أحكاما جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون
( الطعن رقم 272 – لسنة 37 ق – تاريخ الجلسة 18/5/1972 – مكتب فنى 23 – رقم الجزء 2- رقم الصفحة 971 – تم قبول هذا الطعن )
وكان من المقرر أن المقصود بالغاء التشريع أو نسخة – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة – هو رفع حكم قانونى بحكم قانونى أخر متأخر عنه بما يترتب عليه إبطال العمل بالتشريع الأول وتجريده من قووته الملزمة ، والالغاء – على ما تقضى به المادة الثانية من القانون المدنى يكون إما صراحة أو ضمنا بان يشتمل التشريع اللاحق على نص يتعارض مع التشريع السابق ، أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ، ويقصد بالتعارض – فى هذا الخصوص – أن يكون النصان واردين على محل واحد مما يستحيل معه إعمالهما معا
( الطعن رقم 4780- لسنة 63ق – تاريخ 13/2/2002 – مكتب فنى 53 – رقم الجزء 1- رقم الصفحة 291 )
مما يؤكد على على عدم أحقية قلم الكتاب فى تحصيل رسوم بخلاف تلك المحصلة عند رفع الدعوى موضوع امرالتقدير مما نلتمس معه القضاء بالغاء امر التقدير موضوع الدعوى
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد سلمت المعلن إليهمبصفتهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهمبالحضور أمام محكمةمدني كلي كفر الدوار وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا فى يوم الموافق / /2024 من الساعة التاسعة صباحا ومابعدها وذلك لسماعهم الحكم :-
اولا :- بقبول الدعوى شكلا
ثانيا وفى الموضوع
بالغاء أمر تقدير الرسوم الصادر المطالبة … المحرر عنها الصورة التنفيذية ربتاريخ ../…/2024 من حدة المطالبة بمحكمة كفر الدوارالكلية في الدعوى رقم ….سنة 2023 مدني كلي كفر الدوار وبراءة ذمة الطالب ، مع إلزام المعلن اليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه
ولأجل العلم ،،
تعليقات
إرسال تعليق