الدفع بانقضاء الخصومه فى الطعن
الدفع بانقضاء الخصومة فى الطعن
نص المادة 140 من قانون المرافعات على أنه " فى جميع الأحوال تنقضى الخصومة بمضى ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها و مع ذلك لا يسرى حكم هذه الفقرة على الطعن بطريق النقض " - الدفع بانقضاء الخصومة أمام المحكمة الإدارية العليا - الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يماثل الطعن أمام محكمة النقض باعتبار أن كلا منهما بوجه خاص محكمة قانون - التمسك بهذا الدفع أمام المحكمة الإدارية العليا وفقاً لصريح تلك المادة أمر غير مقبول .( الطعن رقم 1453 لسنة 14 ق بتاريخ 7/3/1981
تعليقات
إرسال تعليق