مواعيد المسافه فى تقرير الطعن
مواعيد المسافة
الطعن رقم 0084 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 373
بتاريخ 23-04-1959
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : مواعيد المسافة
فقرة رقم : 1
علة إضافة ميعاد المسافة هو تحقيق المساواة بين المتخاصمين بمنح من يبعد موطنه عن المكان الذى يتعين فيه الحضور أو إتخاذ إجراء فيه ميعادا يستنفذه فى قطع هذه المسافة حتى لا يضيع عليه جزء من ميعاده الأصلى فى الإسفار و حتى لا يمتاز خصم يقيم فى ذات البلدة المراد إتخاذ الإجراء فيها على آخر لا يقيم فيها - و من ثم فإن العلة تنتفى عندما يكون المتخاصمين مقيمين فى ذات الجهة المراد إتخاذ الإجراء فيها كما تنتفى بالنسبة للمسافات داخل مدينتين متى إحتسبت مسافة السفر بينهما .
( الطعن رقم 84 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/4/23 )
الطعن رقم 0546 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 101
بتاريخ 02-02-1961
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : مواعيد المسافة
فقرة رقم : 1
الانتقال الذى تعنيه المادة 21 من قانون المرافعات هو على ما ورد فى المذكرة التفسيرية - إنتقال ما يستلزم الإجراءات ضرورة إنتقالهم وهم الخصوم و من ينوبون عنهم من المحضرين وغيرهم ، فإذا كان الإجراء الذى يطالب الطاعن بإضافة ميعاد مسافة إلى الميعاد المعين له فى القانون هو إعلان المطعون عليهم بتقرير الطعن بالنقض - و الانتقال الذى يقتضيه القيام بهذا الإجراء هو إنتقال المحضر من مقر محكمة النقض التى حصل على التقرير بقلم كتابها إلى محل من يراد إعلانه بهذا التقرير ، فإن ميعاد المسافة الذى يزاد على ميعاد إعلان الطعن يحتسب على أساس المسافة بين هذين المحلين - فإذا كان المطعون عليه مقيما فى القاهرة فانه لايكون للطاعن الحق فى إضافة ميعاد مسافة إلى الميعاد الاصلى المحدد لإعلان الطعن ولو كان موطنه هو بعيداً عن القاهرة .
الطعن رقم 0546 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 101
بتاريخ 02-02-1961
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : مواعيد المسافة
فقرة رقم : 2
الميعاد المعين فى القانون لإعلان المطعون عليهم بتقرير الطعن بالنقض ليس ميعاداً لحضور الطعن أمام محكمة النقض وإنما هو ميعاد لمباشرة إجراء فيه هو الإعلان فلا يحتسب ميعاد المسافة إلا بالنسبة لما يقتضيه الانتقال للقيام بهذا الاعلان - و هذا الإنتقال يقوم به المحضر من مقر محكمة النقض إلى موطن المراد إعلانه - أما إجراءات سحب تقرير الطعن من قلم كتاب محكمة النقض فإن القانون لم يعين لها ميعاداً يجب حصولها فيه حتى يزاد عليه ميعاد مسافة - إذ لايكون لمواعيد المسافة محل إلا حيث يعين القانون ميعاداً أصلياً لمباشرة الإجراء فيه - و من ثم فلا يجدى التحدى بأن قرار الإحالة إلى الدائرة المدنية يعتبر تنبيها للطاعن و تكليفا بالحضور إلى مقر محكمة النقض للقيام بالإعلان و أن إجراءات سحب التقرير من قلم كتابها تقتضى قدومه من محل إقامته بالاسكندرية إلى القاهرة مما يبرر إعطاءه ميعاد مسافة محسوبة بين هاتين المدينتين .
الطعن رقم 0546 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 101
بتاريخ 02-02-1961
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : مواعيد المسافة
فقرة رقم : 3
لما كان من حق الطاعن أن يضيف إلى ميعاد الثلاثين يوماً المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين موطنه الذى أعلن فيه بالحكم المطعون فيه و بين مقر محكمة النقض التى يجب عمل التقرير بقلم كتابها وذلك لما يقتضيه هذا التقرير من حضوره فى شخص محاميه إلى هذا القلم - فإنه متى قرر بالطعن فلا يعطى له ميعاد المسافة المتقدم ذكره مرة ثانية عند إعلان الطعن وإنما يضاف ميعاد المسافة إلى ميعاد الاعلان بسبب بعد موطن المطعون عليه عن مقر محكمة النقض .
الطعن رقم 0152 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1170
بتاريخ 18-12-1963
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : مواعيد المسافة
فقرة رقم : 2
إعلان المطعون عليه بصورة من تقرير الطعن لايلزم لإجرائه سوى انتقال المحضر من مقر محكمة النقض التى حصل التقرير بقلم كتابها إلى محل من يراد إعلانه ، و من ثم فإن ميعاد المسافة الذى يزاد على ميعاد الطعن يحتسب على أساس المسافة بين هذين المحلين.
( الطعن رقم 152 سنة 29 ق ، جلسة 1963/12/18 )=
الطعن رقم 0362 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 452
بتاريخ 08-04-1965
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : مواعيد المسافة
فقرة رقم : 1
للطاعن - على ماجرى به قضاء محكمة النقض - أن يضيف إلى ميعاد الثلاثين يوماً المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافه بين موطنه وبين مقر المحكمة التى قرر بالطعن بقلم كتابها وذلك لما يقتضيه هذا التقرير من حضوره فى شخص محاميه إلى هذا القلم 0
الطعن رقم 0441 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 343
بتاريخ 22-02-1966
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : مواعيد المسافة
فقرة رقم : 1
تنص المادة 21 من قانون المرافعات بأنه إذا كان الميعاد معيناً فى القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلومتراً بين المكان الذى يجب الإنتقال إليه على أن لا يتجاوز ميعاد المسافة بأية حال أربعة أيام كما تقضى المادة 22 من ذات القانون بتنظيم مواعيد المسافة لمن يكون موطنهم بالخارج . ولما كان الإنتقال الذى تعينه المادة 21 والذى تنصرف إليه مواعيد المسافة المقررة بها بالنسبة لمن يقع موطنهم داخل البلاد كما تنصرف إليه مواعيد المسافة المقررة بالمادة 22 لمن يكون موطنهم خارج البلاد هو ـ على ماورد بالمذكرة التفيسيرية وجرى به قضاء محكمة النقض ـ إنتقال من يستلزم الإجراء ضرورة إنتقالهم وهو الخصوم أو من ينوب عنهم من المحضرين وغيرهم .
الطعن رقم 0390 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 510
بتاريخ 18-02-1978
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : مواعيد المسافة
فقرة رقم : 1
تقضى المادة 16 من قانون المرافعات بأنه إذا كان الميعاد معيناً فى القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متراً بين المكان الذى يجب الإنتقال منه و المكان الذى يجب الإنتقال إليه على أن لا تتجاوز ميعاد المسافة بأية حال أربعة أيام ، و لما كان الإنتقال الذى تعنيه المادة 16 و الذى تنصرف إليه مواعيد المسافة المقررة بها بالنسبة لمن يقع موطنهم داخل البلاد كما تنصرف إليه مواعيد المسافة المقررة بالمادة 17 بالنسبة لمن يكون موطنهم خارج البلاد هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنتقال من يستلزم الإجراء ضرورة إنتقالهم و هم الخصوم أو من ينوب عنهم من المحضرين و غيرهم ، و إذ كان الطاعن يطالب بإضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد السنة المحدد لسقوط الخصومة عملاً بالمادة 134 من قانون المرافعات ، فإنه و إن كان هذا الميعاد و هو ميعاد إجرائى مما يضاف إليه أصلاً ميعاد المسافة وفقاً لما تنص عليه المادتان 16 ، 17 مرافعات إلا أنه لما كان الإجراء الذى يطالب الطاعن من أجله إضافة ميعاد المسافة فى الدعوى الحالية هو إعلان صحيفة تعجيل الدعوى للمطعون ضدها ، و كان الإنتقال الذى يقتضيه القيام بهذا الإجراء هو إنتقال المحضر من مقر المحكمة التى قدمت صحيفة التعجيل إليها محل من يراد إعلانه بها فإن ميعاد المسافة الذى يزاد على ميعاد إعلان صحيفة التعجيل يحتسب على أساس المسافة بين هذين المحلين . و إذ كانت المحكمة التى قدمت لها صحيفة التعجيل كائنة بجمهورية مصر العربية و كان محل المطعون ضدها بها فإنه لا يجوز بحال أن يجاوز ميعاد المسافة عند إعلانها أربعة أيام عملاً بنص المادة 16 مرافعات . و لا يجدى الطاعن التحدى بأن مقر إقامته الجمهورية العربية الليبية مما يبرر إعطائه ميعاد مسافة قدره ستون يوماً عملاً بالمادة 17 مرافعات ليتسنى له خلاله الحضور من ليبيا و إعلان خصمه بصحيفة التعجيل ذلك أن مؤدى نص المادة 134 مرافعات أن يقوم صاحب الدعوى بتعجيل دعواه قبل فوات سنة على آخر إجراء صحيح تم فيها و ذلك بتقديمه صحيفة التعجيل لقلم المحضرين خلال السنة ليقوم بإعلانها و إلا كانت دعواه عرضة لأن يحكم بسقوطها ، و لا يحتسب ميعاد المسافة للقيام بهذا الإجراء و هو الإعلان إلا فى نطاق ما يقتضيه تمامه بإنتقال المحضر من مقر المحكمة التى قدمت إليها صحيفة التعجيل إلى مقر الخصم المراد إعلانه .
( الطعن رقم 390 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/2/18 )
الطعن رقم 0995 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 908
بتاريخ 05-05-1988
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : مواعيد المسافة
فقرة رقم : 4
النص فى المادة 16 من قانون المرافعات يدل على أن الإنتقال الذى عنته هذه المادة ، و التى تنصرف إليه مواعيد المسافة المقررة بها هو - و على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية و جرى به قضاء محكمة النقض - إنتقال من يستلزم الإجراء ضرورة إنتقالهم من الخصوم ، لما كان ذلك ، و كان البين من الأوراق أن الطاعن يقيم بمدينة بور سعيد التى يقع بها مقر محكمة الإستئناف ، فإن توكيله محاميا فى الدعوى من مدينة القاهرة لا يعتبر مبررا فى القانون لإضافة ميعاد مسافة إلى الميعاد المحدد للإستئناف .
( الطعن رقم 995 لسنة 52 ق ، جلسة 1988/5/5 )
طعن رقم 0020 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 874
بتاريخ 20-06-1935
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : مواعيد المسافة
فقرة رقم : 2
إن ميعاد المسافة بحسب المادة 17 مرافعات إنما هو زيادة على أصل الميعاد . و كونه زيادة على الأصل يفيد بداهة أنه يتصل به مباشرة بحيث يكون هو و إياه ميعاداً واحداً متواصل الأيام . فإذا كان الميعاد ينتهى آخره وسط أيام عطلة تستمر من بعده و كان لصاحب الشأن ميعاد مسافة فإنه يأخذ هذا الميعاد متلاحقاً متصلاً مباشرة بأيام أصل الميعاد .=
الطعن رقم 0036 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 224
بتاريخ 23-12-1937
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : مواعيد المسافة
فقرة رقم : 1
إن المستفاد من نص المادتين 17 و 19 من قانون المرافعات هو أن الشارع إذ أوجب أن يضاف إلى المواعيد المحددة فى القانون مواعيد المسافة محسوبة بين محل الخصم المطلوب حضوره أو الصادر له التنبيه و المحل المقتضى حضوره إليه بنفسه أو بواسطة وكيل عنه إنما قصد بمحل الخصم المحل الذى عرفه بالعبارة المضافة إليه و هو المحل الأصلى الذى يكون الخصم مضطراً إلى الإنتقال منه إلى المحل المقتضى حضوره هو أو وكيله إليه . و إذن فإتخاذ الخصم محلاً مختاراً لا تتأثر به مواعيد المسافة الواجبة إضافتها إلى الآجال المقررة فى القانون للطعن فى الأحكام .
تعليقات
إرسال تعليق