الدفوع الشكليه

 


(( أولا )) الدفوع الشكلية : وهي التي تتعلق بشكل الدعوي واوراقها ونظام جلساتها وهي كالتالي : –

1- عدم قبول الدعوي لعدم توافر الصفة والمصلحة ، ماده 3 مرافعات

 2- بطلان أوراق الإعلانات لعدم توقيع المحضر عليها ، مادة 9 ،19 مرافعات 

3- بطلان محاضر الجلسات لعدم توقيع القاضي وكاتب الجلسة عليها ، مادة 25 مرافعات

4 – انعدام الخصومة لوفاة احد الخصوم قبل قيد الدعوي بقلم الكتاب ، مادة 68 فقرة 3 مرافعات 

5- عدم قبول الدعوي لعدم أتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 63 ، 230 مرافعات  

6- بطلان صحيفة الدعوي المبتدأه لعدم التوقيع عليها من محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة التي المقيدة بها الدعوي ، مادة 58 محاماة .

 

 7- عدم قبول إدخال خصوم جدد في الدعوي لبطلان إجراءات الإدخال وذلك لعدم اتباع الطريق القانوني السليم، مادة 117 مرافعات 

8- عدم قبول دعوي صحة التعاقد ( صحة ونفاذ العقود ) وذلك لعدم شهر صحيفة الدعوي ، مادة 65 فقرة أخيره مرافعات 

9- عدم قبول الدعوي لعدم أتباع الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 201 مرافعات ( أوامر الأداء )

10- عدم قبول الدعوي لعدم اللجوء إلي لجان فض المنازعات قبل رفع الدعوي ، مادة 11 من القانون 7 لسنة 2000 .

 

 (( ثانيا )) الدفوع المتعلقة بعدم الاختصاص ماده 109 مرافعات : –

 1- لانتفاء ولاية المحكمة ( اختصاص ولائي أو وظيفي ) وهو ما يقصد به توزيع الاختصاص بين الجهات القضائية داخل الدولة وهي قضاء عادي وقضاء إداري ( مجلس الدولة ) . 

2- بسبب نوع الدعوي ( اختصاص نوعي ) بين محاكم القضاء العادي وذلك بأن حدد المشرع اختصاص لكل محكمة سواء جزئية أو ابتدائية 

3- تجاوز النصاب القانوني للمحكمة ( اختصاص قيمي ) وذلك بان اسند المشرع للمحكمة الجزئية الدعاوي التي لا تجاوز قيمتها أربعين ألف ج كحكم ابتدائي ويكون حكمها انتهائي اذا كانت قيمة الدعوي لا تجاوز خمسة آلاف ج ، واسند للمحكمة الابتدائية الدعاوي التي تزيد قيمتها عن أربعين ألف ج . 

 

(( ثالثا )) الدفوع المتعلقة بالمواعيد : 

1- عدم قبول التظلم من قرار النيابة الصادر بشأن مسائل الحيازة المدنية لرفعة بعد الميعاد ، مادة 44 مكرر مرافعات

  2-  عدم قبول التظلم من أوامر تقدير الرسوم لرفعه بعد الميعاد أو بغير الطريق الذي رسمه القانون ، مادة 190 مرافعات 

3- اعتبار الدعوي كأن لم تكن وذلك لعدم تعجيلها من الوقف الجزائي ، مادة 99 فقرة 2 مرافعات 

4- سقوط الحق في الطعن في الأحكام لعدم مراعاة مواعيد الطعن ، مادة 215 مرافعات – ومواعيد الطعن بالاستئناف هي 40 يوم كقاعدة عامة ، 15 يوم في أحكام المواد المستعجلة ، 60 يوم بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه – مادة 227 مرافعات – ومواعيد الطعن بالنقض 60 يوم ، مادة 252 مرافعات . هذه الدفوع متعلقة بالنظام العام ويجب علي المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها حتى ولو لم يثره الخصوم ويجوز إثارتها ولو لأول مره أمام محكمة النقض … 

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

مذكره دفاع فى جنحه تبديد منقولات زوجيه

مذكره دفاع جنحه ضرب وإتلاف

قانون الايجار وتنظيم العلاقه بين المؤجر والمستأجر