الدفوع الشكليه
(( أولا )) الدفوع الشكلية : وهي التي تتعلق بشكل الدعوي واوراقها ونظام جلساتها وهي كالتالي : –
1- عدم قبول الدعوي لعدم توافر الصفة والمصلحة ، ماده 3 مرافعات
2- بطلان أوراق الإعلانات لعدم توقيع المحضر عليها ، مادة 9 ،19 مرافعات
3- بطلان محاضر الجلسات لعدم توقيع القاضي وكاتب الجلسة عليها ، مادة 25 مرافعات
4 – انعدام الخصومة لوفاة احد الخصوم قبل قيد الدعوي بقلم الكتاب ، مادة 68 فقرة 3 مرافعات
5- عدم قبول الدعوي لعدم أتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 63 ، 230 مرافعات
6- بطلان صحيفة الدعوي المبتدأه لعدم التوقيع عليها من محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة التي المقيدة بها الدعوي ، مادة 58 محاماة .
7- عدم قبول إدخال خصوم جدد في الدعوي لبطلان إجراءات الإدخال وذلك لعدم اتباع الطريق القانوني السليم، مادة 117 مرافعات
8- عدم قبول دعوي صحة التعاقد ( صحة ونفاذ العقود ) وذلك لعدم شهر صحيفة الدعوي ، مادة 65 فقرة أخيره مرافعات
9- عدم قبول الدعوي لعدم أتباع الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 201 مرافعات ( أوامر الأداء )
10- عدم قبول الدعوي لعدم اللجوء إلي لجان فض المنازعات قبل رفع الدعوي ، مادة 11 من القانون 7 لسنة 2000 .
(( ثانيا )) الدفوع المتعلقة بعدم الاختصاص ماده 109 مرافعات : –
1- لانتفاء ولاية المحكمة ( اختصاص ولائي أو وظيفي ) وهو ما يقصد به توزيع الاختصاص بين الجهات القضائية داخل الدولة وهي قضاء عادي وقضاء إداري ( مجلس الدولة ) .
2- بسبب نوع الدعوي ( اختصاص نوعي ) بين محاكم القضاء العادي وذلك بأن حدد المشرع اختصاص لكل محكمة سواء جزئية أو ابتدائية
3- تجاوز النصاب القانوني للمحكمة ( اختصاص قيمي ) وذلك بان اسند المشرع للمحكمة الجزئية الدعاوي التي لا تجاوز قيمتها أربعين ألف ج كحكم ابتدائي ويكون حكمها انتهائي اذا كانت قيمة الدعوي لا تجاوز خمسة آلاف ج ، واسند للمحكمة الابتدائية الدعاوي التي تزيد قيمتها عن أربعين ألف ج .
(( ثالثا )) الدفوع المتعلقة بالمواعيد :
1- عدم قبول التظلم من قرار النيابة الصادر بشأن مسائل الحيازة المدنية لرفعة بعد الميعاد ، مادة 44 مكرر مرافعات
2- عدم قبول التظلم من أوامر تقدير الرسوم لرفعه بعد الميعاد أو بغير الطريق الذي رسمه القانون ، مادة 190 مرافعات
3- اعتبار الدعوي كأن لم تكن وذلك لعدم تعجيلها من الوقف الجزائي ، مادة 99 فقرة 2 مرافعات
4- سقوط الحق في الطعن في الأحكام لعدم مراعاة مواعيد الطعن ، مادة 215 مرافعات – ومواعيد الطعن بالاستئناف هي 40 يوم كقاعدة عامة ، 15 يوم في أحكام المواد المستعجلة ، 60 يوم بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه – مادة 227 مرافعات – ومواعيد الطعن بالنقض 60 يوم ، مادة 252 مرافعات . هذه الدفوع متعلقة بالنظام العام ويجب علي المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها حتى ولو لم يثره الخصوم ويجوز إثارتها ولو لأول مره أمام محكمة النقض …
تعليقات
إرسال تعليق