حق الارتفاق والمرور

  

حق ارتفاق بالمرور



الطعن رقم  0251     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1608

بتاريخ 22-12-1955

الموضوع : حقوق                     

 الموضوع الفرعي : حق ارتفاق بالمرور                                 

فقرة رقم : 1 

ترك الطريق لمرور الغير يحتمل أن يكون مبنياً على التسامح الذى لايكسب حقا       و لا يجعل الطريق عاماً . 

 


الطعن رقم  0401     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1547

بتاريخ 31-12-1974

الموضوع : حقوق                     

 الموضوع الفرعي : حق ارتفاق بالمرور                                 

فقرة رقم : 2 

مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 812 من القانون المدنى أنه إذا كان للأرض منفذ إلى الطريق العام ، ثم تصرف فيها صاحبها تصرفاً قانونياً أدى إلى جعل جزء منها محبوساً عن هذا الطريق فيجب أن يتقرر حق المرور فى الأجزاء الأخرى دون العقارات المجاورة كما كان الأمر قبل تجزئة العقار و بشرط أن يكون هذا مستطاعاً ، فإذا لم يكن مستطاعاً أما لأن العقار كله كان من مبدأ الأمر محبوساً عن الطريق العام أو لأنه لم يتيسر الحصول على ممر كاف فى أجزاء العقار الأخرى ، فإنه يكون لمالك العقار عندئذ الحق فى الحصول على الممر الكافى فى أحد العقارات المجاورة وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 812 سالفة الذكر . 

 

الطعن رقم  0401     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1547

بتاريخ 31-12-1974

الموضوع : حقوق                     

 الموضوع الفرعي : حق ارتفاق بالمرور                                 

فقرة رقم : 3 

لا يشترط حتى تعتبر الأرض محبوسة عن الطريق العام ألا يكون لها أى منفذ يؤدى إلى هذا الطريق ، بل يكفى لتحقق هذه الحالة وفقاً لنص المادة 1/812 من القانون المدنى أن يكون للأرض ممر إلى الطريق العام و لكنه غير كاف بحيث لا يتيسر لمالكها الوصول إلى ذلك الطريق إلا بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة ، و هو أمر يستقل قاضى الموضوع بتقديره متى أقام قضاءه على أسباب سائغة . 

 

الطعن رقم  0401     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1547

بتاريخ 31-12-1974

الموضوع : حقوق                     

 الموضوع الفرعي : حق ارتفاق بالمرور                                 

فقرة رقم : 4 

تقضى المادة 1/812 من القانون المدنى بأن يكون المرور فى الأراضى المجاورة التى تفصل العقار المحبوس عن الطريق العام عل ألا يستعمل هذا الحق إلا فى العقار الذى يكون فيه المرور أخف ضرراً و فى موضع منه يتحقق فيه هذا الإعتبار ، و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بإنشاء الممر فى أرض الطاعنة و فى المكان الذى حدده الخبير لأنه لا يترتب على ذلك إلا إزالة حجرتين منفصلتين عن باقى الحجرات و حوائطها مشيدة بطريقة إندثرت من عشرات السنين و لا تتبع حتى فى بناء العزب ، و أن هذه هى أخف أضرار ممكنة تترتب على إنشاء الممر و هى تقريرات موضوعية سائغة ، و كانت المحكمة قد إقتنعت بكفاية الأبحاث التى أجراها الخبير و سلامة الأسس التى بنى عليها رأيه فإن ما تثيره الطاعنة بشأن طريقة بناء الغرفتين المطلوب هدمهما يكون جدلاً موضوعياً فى كفاية الدليل الذى إقتنعت به محكمة الموضوع مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . 

 

                 ( الطعن ر قم 401 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/12/31 )===

الطعن رقم  0024     لسنة 14  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 532 

بتاريخ 11-01-1945

الموضوع : حقوق                     

 الموضوع الفرعي : حق ارتفاق بالمرور                                 

فقرة رقم : 1 

إن المرور فى أرض فضاء لا يكفى وحده لتملكها بوضع اليد مهما طال أمده لأنه ليس إلا مجرد إنتفاع ببعض منافع العقار لا يحول دون إنتفاع الغير به بالمرور أو بفتح المطلات أو بغير ذلك ، و لا يعبر عن نية التملك بصورة واضحة لا غموض فيها .

 


تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

مذكره دفاع فى جنحه تبديد منقولات زوجيه

مذكره دفاع جنحه ضرب وإتلاف

قانون الايجار وتنظيم العلاقه بين المؤجر والمستأجر