مذكره بدفع بالجهالة


 مذكره بدفع بالجهالة 

بدفاع ورثه المرحوم / ………….مدعى عليهم

ضد

السيد /……….. مدعى “

في القضيه رقم …لسنه مدني مستأنف

والمحجوز للحكم لجلسة لجلسه…….ومذكرات في أسبوع

الواقعات

أقام المدعى دعواه الماثلة طالبا الحكم بصحة ونفاذ عقد إيجار معطى له تاريخ …/…/…/على العين الكائنة بالدور الثالث بالعقار ( …….. ) بحسب الأحوال 

منسوب صدوره إلى مورث الطالبين المرحوم / ……….والحق الذي لأمريه فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن ما زعم به المدعى بصحيفة دعواه ليس سوى افتراءات لأتمت للحقائق بأي صله على النحو ألأتيه :-

1- كان المدعى يستأجر عين التداعى الكائنة ……..بموجب عقد ايجار مؤرخ فى …/…/صادر له من مورث المدعى عليهم المرحوم / …………..لقاء قيمه أيجاريه قدرها خمسون جنيها شهريآ 

2- بيد أن المدعى قد تقاعس عن سداد القيمه الأيجاريه عقب وفاه مورث المدعى عليهم بما حدابالسيده / ………..المدعى عليهم لإقامه رقم ….لسنه ……أيجارات كلى….. والتى قضى فيها بجلسه ../…/..بالمنطوق الأتى ” حكمت المحكمه بفسخ عقد الأيجار المؤرخ فى …./…./….سند الدعوى واخلاء المدعى عليه من العين محل التداعى والمبينه بالعقد والصحيفه وتسلميها خاليه من الأشخاص والشواغل والمنقولات “

3- وكان المدعى لم يرتضى هذا القضاء فاقام عنه الاستئناف رقم …..لسنه..ق استئناف عالى ……..قدم خلالها كافه أوجه دفاعه وحوافظ مستندات طويت على بعض انذارات عرض بمبلغ خمسون جنيها شهريا وفقا للعقد المؤرخ …./…./…وقد قضى فيهاغ باعتبار الأستئناف كأن لم يكن الأمر الذى يجعل الدعوى الماثله التى إقامها المدعى غير مقبوله شكلآ أو موضوعا للأسباب الأتيه :-

الدفاع

بداءه يتمسك دفاع المدعى عليهم بالطعن بالجهالة على التوقيع المنسوب صدوره لمورثهم على العقد المعطى له تاريخ …/…./…قبل أبداء باقي أوجه دفاعه الشكلية 

1- ندفع بالطعن بالجهالة على العقد المعطى له تاريخ …./…./..المنسوب صدوره لمورث المستأنف ضدهم 

2- ندفع بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم شهر صحيفة الدعوى عملا بالمادة 65 /3 مرافعات والمادة 11 من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنه 1946 

3- عدم قبول الدعوى لعدم اختصاص محكمه …… المدنية الجزئية قيما بنظر الدعوى عملا بنص المادة 37 من قانون المرافعات 

4- ندفع بسقوط الحق في أقامه الدعوى بالتقادم بمضي أكثر من ثمانية عشر سنه من التاريخ المعطى للعقد 

5- الدفع بعدم قبول الدعوى لسابق الفصل فيها في الدعوى رقم …..لسنه ….. إيجارات ……

أولآ :- الطعن بالجهالة على العقد سند الدعوى 

البين من مطالعه وقائع النزاع سالفة البيان أن العلاقة الأيجاريه بين المستأنف ومورث المستأنف ضدهم كانت قائمه بموجب العقد المؤرخ …/…/..على غير التداعي لقاء قيمه إيجاريه قدرها خمسون جنيها وكانت المستأنف ضدها السيدة / ………….قد أقامت قبله دعوى الإخلاء رقم …….لسنه …..واستندت منها رقم ……لسنه …ق …والتي لم يحتج قبلهم فيها المستأنف بالعقد سند الدعوى الحالية والذي يجهل المستأنف ضدهم وجوده ولا يعلمون من أمره شيئا وعلى ذلك الوجه فأن المستأنف ضدهم وقبل الخوض فى باقي أوجه الدفاع الشكلية يعتصمون بالطعن بالجهالة على العقد سند الدعوى المعطى له تاريخ …././…..عملا بنص المادة 14 من قانون الإثبات والتي جرى النص فيها على أنه ” يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه مالم ينكر صراحة ماهو منسوب إليه من خط أو أمضاء أو ختم أوصحه أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار فيكفى أن يحلف يمينا بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء او الختم أو ألبصمه لمن تلقى عنه الحق ومن أحتج عليه بمجرد عرفي وناقش موضوعه ( يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم بصمه الإصبع وكان قضاء النقض قد أستقر بهذا الشأن على أنه :-

نفى الوارث علمه بأن الإمضاء على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه وحلفه يمين عدم العلم المادة 14 أثبات – أثره على المتمسك بالورقة أقامه الدليل على صحتها م ٣من ذات القانون انتهاء المحكمة إلى أن التوقيع ليس للمورث أثره انعدام الورقة كدليل في الإثبات بالنسبة لكافه الورثة من تمسك بعدم العلم ومن يتمسك 

نقض 11/3/1993 الطعن رقم

381 لسنه 58 ق

فأذا ما تقرر ذلك وكان المستأنف ضدهم يعتصمون بعدم علمهم بصدور هذا العقد سند الدعوى عن مورثهم او أن التوقيع عليه يخصه وكان المقرر بأن البينة على من أدعى واليمين على من أنكر وهو ما أصلته نص المادة 14 من قانون الإثبات سالفة الذكر بما يعتصم به دفاع المستأنف ضدهم لرفض تلك الادعاءات 

ثانيا:- الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم شهر صحيفتها عملا بنص المادة 65/3 من قانون المرافعات والمادة 11 من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنه 1946 

كان قضاء محكمه الدرجة الأولى قد طبق صحيح القانون حين أنتهي للقضاء بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفة الدعوى عملا بنص المادة 65/3 من قانون المرافعات إلا أن المستأنف قد نعى على هذا القضاء السديد بادعاء أنه قد أخطأ في تطبيق القانون حين نص هذا الوجه الشديد بقضائه على الرغم من أن الفقر الثانية من المادة 65 من قانون المرافعات المستحدثة تشمل حقوق الانتفاع بالعين المراد الحكم بصحة ونفاذ عقدها وقد كان ذلك عين ما أورده كبار شراح القانون بهذا الشأن فقيل في ذلك بأنه :-

يشترط لأعمال الحكم المستحدث بالفقرة الأخيرة توافر أربعه شروط 

أولا :- أن يكون المطلوب الحكم بصحة تعاقد فلا يسرى النص اذا كان المطلوب الحكم بصحة عمل من أعمال الأرادهالمنفرده التي تصدر من جانب واحد كالوصية ، كما لا يسرى النص اذا كان المطلوب الحكم بفسخ العقد او بطلانه أو أبطاله أو عدم نفاذه أو انقضائه ، إذ النص صريح فى اشتراط أن يكون المطلوب الحكم بصحة التعاقد دون الحكم بانحلاله ويستوي بعد ذلك نوع التعاقد فقد يكون عقد بيع أو عقد شركه أو عقد صلح او غير ذلك من العقود متى توافرت فيه باقي الشروط 


ثانيهمآ 

:- أن يكون محل العقد المطلوب الحكم لصحة حقا مبينا أو أحد الحقوق ألأصليه المتفرعة من حق الملكية تحق الانتفاع أو حق السكنى أو الاستعمال أو حق الحكم أو حقوق الأرتفاق او كان حقا عينيا بتعيآ كالرهن الحيازى

راجع تقنين المرافعات فى ضوء القضاء والفقه

محمد كمال عبد العزيز ط 3 سنه 1995 ص 476

ومهما يكن من أمر فأن المشرع قد تظم ذات المسألة بنص قانوني خاص كما ورد بالمادة 11 من القانون رقم 114 لسنه 1946 الخاص بالشهر العقاري والتي نص فيها على أنه “يجب تسجيل الإيجارات والسندات التي ترد على منفعة العقار اذا زادت قدمتها على تسع سنوات والمخالصات والحوالات بأكثر من أجره ثلاث سنوات مقدما وكذلك الأحكام النهائية المثبتة نسيء من ذلك ، ويترتب على عدم تسجيلها أنها لأتكون نافذة في حق العين فيما زاد عن مده تسع سنوات بالنسبة إلى الأجارات والسندات وفيما زاد على أجره ثلاث سنوات بالنسبة للمخالصات والحوالات الأمر الذي يكون معه ما أنتهي إليه قضاء المحكمة الدرجة الأولى قد أتى موافقا لصحيح القانون بما يوجب تأييده 

ثانيا :- الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اختصاص محكمه مدنى …..الجزئية قيميآ بنظرها عملا بنص المادة 37 من قانون المرافعات 

كان المستأنف قد أقام دعواه أمام محكمه …….المدنية الجزئية بالمخالفة للاختصاص القيمى لدعوى وما ورد بنص الماد8ه 37 /8 من قانون المرافعات والتي نصت على ” 

يراعى فى تقدير قيمه الدعوى مايأتى 

7 – اذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمرا وإبطاله كان التقدير بأعتبار مجموع المقابل النقدي عن مده العقد كلها وإذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير بأعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد فأذا كان العقد قد نفذ فى جزء منه كان التقدير بأعتبار المدة الباقية ، وإذا كانت الدعوى متعلقة بأمتداد كان التقدير بأعتبار المقابل النفدى للمدى التي قام النزاع على امتداد العقد إليها 

ولما كان ذلك وكانت قواعد الاختصاص القيمى تتعلق بالنظام العام لأنها ترمى أساسا لحسن سيد القضاء ولا تهدف لتحقيق مصالح الخصوم ، لذا يجوز للقاضي أن يثير المسائل المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسه كمسائل النظام العام النظام العام تعتبر مطروحة على المحكمة بقوه القانون كذلك يجوز لأي صاحب مصلحه التمسك بعدم الاختصاص القيمى في أية حاله تكون عليها الدعوى ولو لأول مره إمام محكمه النقض بشرط إلا يثير ذلك مسائل واقعية لم يسبق طرحها على محكمه الموضوع 

راجع أصول المرافعات المدنية والتجارية

د/ نبيل إسماعيل عمر – ط1986 ص 260

وقد أستقر قضاء النقض على أن الدعوى المتعلقة بعقد إيجار الأماكن بعد انتهاء المدة الأتفاقيه وتمتعه من ثم بالامتداد القانوني لمده غير محدوة ، تعتبر دعوى غير مقدره القيمة فقط في ذلك بأنه :-

دعوى طلب تحديد أجره العين المؤجرة هي طلب صحة أو أبطال عقد مستمر فتقدر قيمتها بأعتبار مجموع المقابل النقدي عن مده العقد بأكملها 

نقض 8/11/1978 طعن رقم 375 لسنه41 ق

نقض 29/11/1978 طعن رقم 278 لسنه 45 ق

م نقض م – 29 – 1811

فأذا ما تقرير ذلك وكان المستأنف قد أقام دعواه أمام محكمه مدني الزيتون الجزئية الغيرمختصه قيميآ بنظر الدعوى بأعتبار أن العقد محل التداعي معطى له تاريخ …/…./ومن ثم فهو خاطع لقوانين إيجار الأماكن – يحسب الظاهر – من التاريخ بما تكون معه الدعوى غير محدده القيمة ويكون الاختصاص بنظرها متعقدآ لمحكمه شمال القاهرة الأبتدائيه المختصة قانونا بنظرها 

(3) سقوط الحق في أقامه الدعوى بالتقادم بمضى أكثر من ثمانية عشر سنه من التاريخ المعطى للعقد 

اذا كان المستأنف عليهم يتمسكون ابتداء بالدفع بالطعن بالجهالة على العقد سند الدعوى دون خوض من جانبهم في موضوعه وأثاره فأن المستأنف عليهم إعمالا لحقهم في التمسك بالدفوع الشكلية الظاهرة من بادىء الأوراق يبدون بين يدي المحكمة الموقرة الدفع بسقوط الحق في إقامة الدعوى لمضى ثمانية عشر سنه من التاريخ المعطى للعقد – كفرض جدلي بصحته بأعتبار أن تقادم الدعاوى المتعلقة بالمنازعات الأيجاريه بمضي خمس سنوات من نشاءه الحق فيها وكذا تقادم الدعوى المتعلقة بباقي الحقوق يسرى عنها التقادم الطويل بمضي خمس عشره سنه من تاريخ نشاءه الحق 

وإذا كان المستأنف يزعم بأن عقده المجهول بالنسبة للمستأنف عليهم قد صدر من مورثهم بتاريخ …/…./…فأنه والحال كذلك يحق لهم التمسك بالدفع السابق للمستقر عليه بهذا الشأن من أنه :-

الوعد بالإيجار ليس بإيجار ويدخل فى طائفة العقود الغير مسماه باعتباره يقتصر على الزام الواعد بأن يبرم عقد الإيجار إذا طلب الطرف الأخر منه ذلك خلال مده معينه ولا ينشىء في ذمه الواعد له أيا من الالتزامات التبادلية بين المؤجر والمستأجر المترتبة على عقد الإيجار وبالتالي فأنه لا مساغ للنعي على المدة التي قدرتها المحكمة لنفاذ الوعد – تسع سنوات – بمجاوزتها مده السنوات الخمس المحددة لسقوط الاجره بالتقادم في عقد الإيجار لاختلاف مجال كل من العقدين 0

الطعنان رقما 565 ،570 لسنه 43 ق

جلسة 31/3/1977 س 28 ص 865

وبمفهوم المخالفة لما سبق فأن الحق في إقامة الدعوى بصحة ونفاذ عقد الإيجار يكون قد سقط بالتقادم الخمس وفقا لما أورده المدعى بصحيفة دعواه 

(3) الدفع بعدم قبول الدعوى لسابقه الفصل فيها 

البين من مطالعه الأوراق أن العلاقة ألإيجاريه التي كانت تربط بين مورث المستأنف عليهم المستأنف كانت قائمه بالعقد المؤرخ فى …/…./لقاء قيمه إيجاريه قدرها خمسون جنيها وأن تلك العلاقة قد استمرت حتى تاريخ إخلاء المستأنف من عين التداعي نفاذ للحكم الصادر في الدعوى رقم …لسنه …..إيجارات …….كما أن البين أيضا أن المستأنف لم ينازع طوال أمد النزاع في تلك العلاقة الأيجاريه أو يقدم ما يفيد وجود هذا العقد المزعوم ولا يخلو الأمر من أحد فرضين أولهما أن هذا العقد كان موجود لدى نظر الدعوى الإخلاء ومن ثم فأن عدم محاجته بالعلاقة ألإيجاريه الناشئة عنه ينطوي على فصل ضمنيا فيه أو أن يكون هذا العقد مصطنع على مورث الطالبين عقب الحكم وهو ما نؤيده بالطعن بالجهالة بما يجعل الاحتجاج بهذا العقد في الدعوى الماثلة يناقض حجية الحكم الصادر في دعوى الإخلاء رقم ….لسنه ……إيجارات شمال القاهرة للمستقر عليه بهذا الشأن من أنه :-

تتوافر وحده الموضوع في الدعويين متى كان الحكم في الدعوى إلا حقه مناقضا للحكم الصادر فى الدعوى السابقة وذلك بإقرار حق أنكره هذا الحكم أو بإنكار حق أقره 


11/3/1969 طعن 53 لسنه 35 ق

31/1/1984 طعن 1097 لسنه 51 ق


ولما كان ذلك وكان قد سبق وقضى قبل المدعى يالاخلاء في الدعوى رقم …..لسنه …..إيجارات كلى ……من عين التداعي وكان هذا القضاء يناقض دعوى المدعى الماثلة في موضوعه باعتباره قد قضى فيها بإخلائه فأن الدفع بعدم قبول الدعوى السابقة الفصل فيها قائما على سند من صحيح القانون 


بناء عليه


يلتمس دفاع المستأنف عليهم رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

مذكره دفاع فى جنحه تبديد منقولات زوجيه

مذكره دفاع جنحه ضرب وإتلاف

قانون الايجار وتنظيم العلاقه بين المؤجر والمستأجر