صيغه طلب تسليم صغير
صيغة لطلب تسليم صغار
السيد الأستاذ/ رئيس نيابة …………. لشئون الأسرة
تحية طيبة وبعد,
مقدمه لسيادتكم السيدة / ……………… – ومحلها المختار مكتب محمد مسعد غازى المحامي
ضــــــــــــد
السيد / …………………… – المقيم / …………….. .
وأتشرف بعرض الأتى :
– بتاريخ …/. ./….. تزوجت الطالبة من المشكو في حقه زواجاً شرعياً وأنجبت منه الصغيرة ( … ) والمولودة فى …/………/… ، والصغير ( … ) والمولود فى ./../. .
– وحيث أن الصغيران مازالا فى سن حضانة النساء ، إلإ أن المشكو فى حقه قام بانتزاعهما منها بغير إرادتها وطردها من مسكن الزوجية وحرمانها من أولادها الصغار ( الصغيرة …. وعمرها ………. والصغير…. وعمره ……………. – وذلك منذ تاريخ ……/ …… /……رافضاً لكل السبل الودية وضارباً للشرع والقانون وحق الطالبة الأم فى حضانة اطفالها عرض الحائط .
– وحيث أنه يحق للطالبة اللجوء إلى النيابة العامة للحصول على قرار منها بتسليم المحضونين إلى والدتهما (الطالبة) ومنع تعرض المشكو فى حقه لها – إعمالاً لنص المادة 70 من القانون رقم 1 لسنه 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية .
بنــاء علـيــــه
فإن الطالبه تطلب إتخاذ الإجراءات القانونية لصدور قرار بتسليمها الصغار ( …….’……….. )
وتفضلوا بقبول الإحترام والتقدير ،،،
مقدمه لسيادتكم
……
سلطة النيابة العامة في تسليم الصغير مؤقتا :
النص القانوني :
المادة ٧٠ من القانون رقم (1) لسنة ٢٠٠٠ :
يجوز للنيابة العامة، متى عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سن حضانة النساء، أو طلبت حضانته مؤقتا من يرجح الحكم لها بذلك، أن تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قراراً مسبباً بتسليم الطفل إلى من تتحقق مصلحته معها .
ويصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل، ويكون واجب التنفيذ فوراً إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع حضانة الصغير .
– متى تجرى النيابة العامة التحقيق في منازعات الحضانة؟
تتدخل النيابة العامة بالتحقيق في منازعات الحضانة في حالتين:
الحالة الأولى :
أن تعرض عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سن حضانة النساء.
والمقصود بذلك من الحضانة الوجوبية للنساء وهي خمس عشرة سنة، أما بعد هذه السن فإننا نكون في مرحلة الحضانة الجوازية ولا شأن للنيابة العامة
بها. و مثال هذه المنازعة أن تتنازع والدة الطفل أو خالته – في حالة عدم وجود والدته – على حضانة الصغير مع والده .
الحالة الثانية :
أن تطلب حضانة الصغير مؤقتا من يرجح الحكم لها بذلك . ومثال ذلك أن يكون الصغير بيد أبيه فتطلب الأم تسليم الصغير إليها مؤقتا تأسيسا على أنها صاحبة الحق في الحضانة .
*إجراء النيابة العامة التحقيق :
تجرى النيابة العامة التحقيق في منازعة الحضانة بنفسها لأن المادة جرت على أن: …. أن تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب….. الخ».
ويجوز لأى عضو نيابة إجراء التحقيق دون التقيد بدرجة معينة، لأن المادة اشترطت فقط صدور القرار في المنازعة من رئيس نيابة على الأقل، ولم تشترط ذلك فيمن يجرى التحقيق.*
*إصدار القرار بتسليم الصغير :
تصدر النيابة العامة بعد إجراء التحقيق قرارا مسببا بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معه. فإذا رأت النيابة العامة مصلحة الصغير تتحقق بوجوده في يد أمه دون أبيه أمرت بتسليم الصغير إليها فالمصلحة وحدها هي مناط تسليم الصغير، ولو كان تسليمه لغير من له حق مرجح في الحضانة إذا ما عرض النزاع على المحكمة. ويجب أن يصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل، تقديرا لأهمية النزاع والقرار الذي يصدر بشأنه. ويجب أن يكون القرار مسببا، ويكفى تسبيبه تسبيبا موجزا يظهر فيه وجه المصلحة في تسليم الصغير إلى من صدر القرار بتسليمه إليه. ويكون هذا القرار واجب التنفيذ فورا إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع حضانة الصغير .
*قد أصدر السيد النائب العام بصدد المادة (۷۰) الكتاب الدورى رقم (1) لسنة ٢٠٠٠ ننشره فيما يلي:
جمهورية مصر العربية النيابة العامة
کتاب دورى رقم (1) لسنة ٢٠٠٠
مكتب النائب العام – مدير التفتيش القضائي
صدر قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة ۲۰۰۰ وبدأ العمل به اعتبارا من أول مارس سنة ۲۰۰۰ ، وقد نصت المادة ۷۰ منه على أنه يجوز للنيابة العامة، متى عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سن حضانة النساء، أو طلبت حضانته مؤقتا من يرجح الحكم لها بذلك، أن تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قرارا مسببا بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها
ويصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل، ويكون واجب التنفيذ فورا إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع حضانة الصغير. , وفي ضوء ما تضمنته تلك المادة من أحكام ندعو السادة أعضاء النيابة إلى إتباع ما يلي :
أولا: يجوز للنيابة العامة متى عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سن حضانة، أو طلبت حضانته مؤقتا من يرجح الحكم لها بذلك، أن تصدر في المنازعة قرارا وقتيا بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها وذلك إلى أن تجرى التحقيق المناسب في هذا الشأن، وعلى أن يراعى عند إصدار القرار الأحكام الواردة بنص المادة (۲۰) من القانون رقم ٢٥
لسنة ١٩٢٠ المعدل بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة ١٩٨٥ في شأن حضانة الصغير. ثانيا: يتولى أعضاء النيابة بأنفسهم إجراء التحقيق اللازم في المنازعات المشار إليهاة مع العناية بأن يستظهر التحقيق من الحضانة ومن له الحق فيها، ومن تتحقق مصلحته بتسليمه إليها، وذلك من خلال سماع أقوال طرفي النزاع والشهود ورجال الإدارة، ومناقشة الصغير إذا تطلب الأمر ذلك، وفحص المستندات والأوراق المقدمة في هذا الشأن وطلب تحريات الشرطة بشأن النزاع عند الاقتضاء. ويجب المبادرة إلى إجـراء التحقيق المشار إليه فور عرض محضر الاستدلالات المحرر بشأن النزاع أو تقديم طلب الحضانة وإنجازه في أقرب وقت مستطاع .
الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة :
تنص المادة ٦٥ من القانون رقم (۱) لسنة ۲۰۰۰ على أن: «الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو بالنفقات أو الأجور أو
المصروفات وما في حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة». وعلى ذلك فإن الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير، تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة، ومن ثم لا مبرر للنص في الحكم أو الأمر الصادر بالتسليم على شموله بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
*تنفيذ الأحكام الصادرة بتسليم الصغير جبرا :
نصت المادة ٦٦ من القانون (۱) لسنة ۲۰۰۰ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على أن يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بضم الصغير وحفظه وتسليمه جبرا ويتبع في تنفيذ الأحكام الصادرة في هذا الشأن ما ينص عليه القانون من إجراءات. ويراعى في جميع الأحوال أن تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفق ما يأمر به قاضي التنفيذ , ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذي كلما اقتضى الحال ذلك». وجاء لفظ (وتسليمه) عاما ، ومن ثم فهو يشمل تسليم الصغير إلى والدته أو إلى أى حاضنة أخرى. فلو كان الصغير في حضانة أمه ثم سقطت عنها الحضانة لسبب من الأسباب المسقطة لها، فحكم بانتقال الحضانة إلى حاضنة أخرى، فإن الحكم الصادر بنقل الحضانة يجوز تنفيذه جبرا.
ومفاد الفقرة الأخيرة من المادة ٦٦ أنه يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بضم الصغير وحفظه وتسليمه جبرا أى ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة ودخول المنازل.
ويتبع في تنفيذ هذه الأحكام ما ينص عليه القانون من إجراءات.
وتتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفق الأوامر التي يصدرها قاضي التنفيذ .
ونصت الفقرة الأخيرة من المادة على أنه يجوز إعادة التنفيذ بذات السند كلما اقتضى الحال ذلك. والمقصود بإعادة التنفيذ، هو تكرار تنفيذ الحكم أى تنفيذه أكثر من مرة، كما لو هرب المحضون من حاضنته إلى من حكم ضده بتسليمه، فيجوز في هذه الحالة للمحكوم لها أن تتقدم بطلب لإعادة تنفيذ الحكم مرة ثانية وهكذا .
*إجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير :
نصت المادة ٦٩ من القانون رقم (۱) لسنة ۲۰۰۰ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية على أن:
يجرى التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة . ويصدر وزير العدل قرارا بإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك.
ونفاذا لهذه المادة صدر بتاريخ ٣/٦/ ۲۰۰۰ قرار وزير العدل رقم (۱۰۸۷) لسنة ۲۰۰۰ بتحديد أماكن تنفيذ الأحكام الصادرة برؤية الصغير والإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك.
(١) وكانت المادة ٣٤٥ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية (الملغاة) تنص على أن تنفيذ الحكم بالطاعة وحفظ الولد عند محرمه والتفريق بين الزوجين ونحو ذلك مما يتعلق الشرعية الكائن بدائرتها المحل الذى يحصل فيه التنفيذ حل محله قاضي التنفيذ) – ويراعى ما أوردناه بالكتاب الأول بشأن التعديل الذي طرأ على كيفية تنفيذ أحكام الطاعة). بالأحوال الشخصية يكون قهرا ولو أدى إلى استعمال القوة ودخول المنازل ويتبع رجال التنفيذ في هذه الحالة التعليمات التي تعطى من القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة
(۲) وعلى هذا كانت تنص المادة ٣٤٦ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية (الملغاة) التي تقضى بأن يعاد تنفيذ الحكم بطاعة الزوجة ما دامت زوجة وكذا الحكم بتسليم الولد والمقصود بالولد الذكر والأنثى.
وقد نصت المادة الثانية منه على أن يجرى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو سكناه بمعرفة المحضر المختص وبحضور أحد الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحكمة، فإن حدثت مقاومة أو امتناع أو عدم استجابة للنصح والإرشاد يرفع الأمر لقاضي التنفيذ ليأمر بالتنفيذ بالاستعانة بجهة الإدارة وبالقوة الجبرية إن لزم الأمر. ويحرر الأخصائي الاجتماعي مذكرة تتضمن ملاحظاته ترفق بأوراق التنفيذ ونصت المادة الثالثة منه على أن يراعى في جميع الأحوال أن تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفقا لما يأمر به قاضي التنفيذ. ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذي كلما اقتضى الحـال ذلك على النحو المبين فى المادة ٦٦ من القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰. وما ذكرته المادة الثالثة من القرار الوزارى منصوص عليه بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ٦٦ من القانون رقم (۱) لسنة ۲۰۰۰ ، ومن ثم لم يكن لهذه المادة ثمة مقتض.
تعليقات
إرسال تعليق