الذهب لصيق بشخصية الزوجه

 "محكمة استئناف الأسرة" تسير على نهج محكمة النقض وتحسم الجدل الأشهر بين الأزواج والزوجات بشأن "الذهب"  

دى حكم مهم لمحكمة الاستئناف يسير على نهج ومبدأ محكمة النقض الشهير المقيد برقم 26754 لسنة 3 قضائية جلسة من أبريل سنة 2013.   

-الحكم بيقول: لا يصح إتهام الزوج بتبديد المشغولات الذهبية فى قائمة المنقولات، وأن العرف جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها ولا يصح اتهام الزوج بتبديدها.   

-الواقعة هنا تفاصيلها مُتشابكة شوية لأن الزوجة تركت مسكن الزوجية، بعد ما جمعت كل متعلقاتها وملابسها وذهبها ومصاغها، بحجة أن جوزها ضربها، ثم أقامت جنحة تبديد ضد الزوج.   

- وهنا الزوج اضطر أن يعرض عليها قيمة المنقولات نقدًا، وتمسك أمام محكمة الجنح إن الذهب من المتاع الشخصي الملاصق للنساء، ولكن محكمة الجنح حكمت بحبسه مع وقف تنفيذ العقوبة.   

-وقدر أمام محكمة الجنح المستأنف في الحصول على حكم ببرائته بعدما تمسك مُحاميه أمام المحكمة بأن المشغولات الذهبية من الحُلي الشخصي المُلاصق للنساء، وهنا كان الحكم ببراءة الزوج من هذا الاتهام أمام محكمة جنح مستأنف.

- ولكن القصة لم تنتهي عند هذا الحد، لأن الزوجة توجهت بعدها لمحكمة شئون الأسرة، وتقدمت بدعوي طلبت فيها إلزام الزوج برد مصاغها الذهبي بما قيمته 50 جرام ذهبي عيار 21.  

-وفعلا تداولت الدعوي بالجلسات، وتمسكت الزوجة بعدم عرض الذهب عليها بجنحة التبديد، بينما تمسك الزوج ببراءة الذمة بموجب عرض المنقولات أمام محكمة الجنح، وتمسك بدلالة الحكم الصادر له بالبراءة من جنح مستأنف.  

- وهنا المحكمة أحالت الدعوي للتحقيق، وحضر شهود عن الزوجة وشهدوا بأن الزوجة خرجت مضروبة من مسكن الزوج من غير أي شيء ولا حتي ملابسها. 

-بينما حضر شهود الزوج، ولكن المحكمة أطمأنت لأقوال شهود الزوجة، وأخذت بمدلول ما شهدوا به، وحكمت بجلسة 29 أبريل 2024 بإلزام الزوج برد وتسليم المشغولات الذهبية 50 جرام عيار 21، والمبينة وصفًا وقيمة بقائمة منقولات الزوجية للمدعية، والزمت المدعي عليه بالمصروفات والأتعاب. 

- ولكن الزوج لم يرتضي بهذا القضاء، وطعن عليه بالاستئناف، وأسس استئنافه علي ثبوت براءة ذمته من القائمة بالعرض الحاصل أمام محكمة الجنح وما انتهت إليه من براءة ذمته من المشغولات الذهبية بوصف أنها من المتاع الشخصي الملاصق للنساء، وهو ما أستقرت عليه أحكام المحاكم المصرية.  

-وقالت محكمة الاستئناف في حكمها، أنها تطمئن الي شهادة شاهدي المدعي عليه (المستأنف) بالتحقيق أمام محكمة أول درجة وتأخذ بمضمونها، وقدمت لذلك في قضائها (والذي تساند الي صحيفة استئناف المستأنف وما ورد بها من مبادئ وأحكام )، وقالت في حيثيات حكمها أنه: 👇👇👇 

"المقرر ان العرف جري علي ان لمشغولات الذهبية تظل في حوزة الزوجة لتتزين بها، ولا يصح إتهام الزوج بتبديدها ولا يقدح في ذلك ما ثبت بالأوراق من أن المستأنف لم يعرض مشغولاتها الذهبية، وذلك لأن العرف قد جري علي أن المشغولات الذهبية تظل في حوزة الزوجة لتتزين بها، وهو ما تمسك به المتهم منذ فجر الدعوي، وقد تأييد ذلك من أقوال شاهديه اللذان تطمئن لهما المحكمة، إذ قررا أنها خرجت من منزل الزوجية بحقيبة ملابسها وكانت تردي مصاغها، إذ ليس من المقبول عقلا أن تخرج من منزل الزوجية بملابسها وتترك مصاغها".     

خُد بالك الحكم دا أهم من حكم محكمة النقض، لأن أحكام الأسرة استحاله تاخد بحكم النقض، لأن حكم النقض الشهير في الواقعة جنائى، ودا أول حكم يعتبر يصدر أسره بالمضمون ده

 

الخلاصة:  


"الإستئناف" تسير على نهج محكمة النقض وتحسم الجدل الأشهر بين الأزواج والزوجات بشأن "الذهب": "ليس من المعقول أن تخرج الزوجة من مسكن الزوجية بملابسها وتترك مصاغها الذهبي".. والحيثيات تؤكد: المشغولات الذهبية من الحُلي الشخصي المُلاصق للنساء

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

مذكره دفاع فى جنحه تبديد منقولات زوجيه

مذكره دفاع جنحه ضرب وإتلاف

قانون الايجار وتنظيم العلاقه بين المؤجر والمستأجر