المشاركات

قانون حظر شرب الخمر

صورة
    قانون حظر شرب الخمر قانون رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر  وفق أحدث التعديلات الجريدة الرسمية العدد 26 في 24/6/1976. باسم الشعب رئيس الجمهورية مادة 1  تعتبر خموراً في تطبيق أحكام هذا القانون المشروبات الروحية والكحولية والخمور المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون ، ويجوز بقرار من وزير الداخلية إضافة أنواع أخري للجدول المذكور.     مادة 2 يحظر تقديم أو تناول المشروبات الروحية أو الكحولية أو المخمرة في الأماكن العامة أو المحال العامة ، ويستثني من هذا الحكم. (أ‌)     الفنادق والمنشآت السياحية المحددة طبقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن الفندقية والسياحية طبقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن الفندقية والسياحية. (ب‌)     الأندية ذات الطابع السياحي التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة طبقا لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة.     مادة 3   يحظر النشر أو الإعلان عن المشروبات المنصوص عليها فى المادة السابقة بأية وسيلة.     مادة 4   تلغي الترا...

الدفع بسقوط حق المدعى المدنى امام القضاء الجنائى

الدفع بسقوط حق المدعى المدنى امام القضائى الجنائى   الطعن رقم 0880 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 694   بتاريخ 29-06-1959   الموضوع : دفوع   الموضوع الفرعي : الدفع بسقوط حق المدعى المدنى امام القضائى الجنائى فقرة رقم : 3 الدفع بسقوط حق المدعى المدنى فى إختيار الطريق الجنائى ليس من النظام العام ، فهو يسقط بعدم إبدائه قبل الخوض فى موضوع الدعوى  . الطعن رقم 1808 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 78 بتاريخ 18-01-1971 الموضوع : دفوع الموضوع الفرعي : الدفع بسقوط حق المدعى المدنى امام القضائى الجنائى فقرة رقم : 3 متى كان يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أن المدعى بالحقوق المدنية أسس دعواه أمام المحكمة المدنية على المطالبة بقيمة الدين المثبت فى أحد الشيكين موضوع الدعوى كما أسس دعواه المدنية أمام المحكمة الجنائية على المطالبة بتعويض الضرر الفعلى الناتج من عدم قابلية الشيك للصرف ، و قد إنتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء له بهذا التعويض بإعتباره ناشئاً عن الجريمة التى دان الطاعن بها ، فإن ما يثيره الطاعن من دفع بسقوط حق المجنى عليه بالمطالبة بالتعويض المدنى أمام القضاء الجنا...

الدفع بانقضاء الخصومه فى الطعن

صورة
  الدفع بانقضاء الخصومة فى الطعن نص المادة 140 من قانون المرافعات على أنه " فى جميع الأحوال تنقضى الخصومة بمضى ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها و مع ذلك لا يسرى حكم هذه الفقرة على الطعن بطريق النقض " - الدفع بانقضاء الخصومة أمام المحكمة الإدارية العليا - الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يماثل الطعن أمام محكمة النقض باعتبار أن كلا منهما بوجه خاص محكمة قانون - التمسك بهذا الدفع أمام المحكمة الإدارية العليا وفقاً لصريح تلك المادة أمر غير مقبول  .   (  الطعن رقم 1453 لسنة 14 ق بتاريخ 7/3/1981 

الدفع بانتفاء المصلحه أمام القضاء الإداري

صورة
  الدفع بانتفاء المصلحة إن الدفع بعدم قبول الطعن لانتفاء المصلحة قد بنته الحكومة على أساس أن القرار المطعون فيه قد انتهى أثره فى 26 من يناير سنة 1964 بانتهاء مدة الثلاثة أشهر المحددة بالقرار المذكور فضلاً عن أن المحكمة قد قضت فى أول نوفمبر سنة 1964 - برفض طلب مد وقف الطاعن عن عمله و بذلك قد انتفت مصلحة الطاعن فى الطعن على هذا الشق من القرار المذكور . إن هذا الدفع مردود بأن مصلحة الطاعن واضحة فى هذا الطعن الذى يطلب فيه إلغاء القرار المطعون فيه و القضاء برفض طلب مد مدة وقفه عن العمل و ذلك لأنه إذا أجابته المحكمة إلى طلبه فإنه سيترتب على ذلك بطبيعة الحال أن يصرف إليه مرتبه - كله أو بعضه - عن المدة التى كان موقوفاً فيها عن العمل اعتبارا من تاريخ صدور القرار المطعون فيه بتاريخ 27 من أكتوبر سنة 1963 حتى تاريخ عودته إلى عمله تنفيذاً لقرار المحكمة الأخير الصادر فى أول نوفمبر سنة 1964 و من ثم يكون الدفع بعدم القبول لانتفاء المصلحة فى غير محله حقيقاً بالرفض  . (  الطعن رقم 3 لسنة 10 ق بتاريخ 27/2/1965مكتب فنى 10 صفحة رقم 768  )

الدفع بسقوط الدعوى التاديبية أمام القضاء الاداري

صورة
  الدفع بسقوط الدعوى التأديبية بالتقادم يشترط لإبدائه بيان المقومات التى يستند عليها - أهم هذه المقومات بيان حساب المدة التى بانقضائها سقطت الدعوى - إغفال هذا البيان ينحدر بالدفع إلى عدم الجدية و يصمه بالمشاكسة - المعول عليه فى مجال حساب مدة التقادم المسقط للدعوى التأديبية ليس هو تاريخ إحالة المتهم إلى المحكمة التأديبية و إنما هو التاريخ الذى نشطت فيه الجهة المختصة إلى اتخاذ إجراءات التحقيق  .   (  الطعن رقم 1420 لسنة 31 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1227 بتاريخ 01-03-1986 )

الدفع بالتقادم الطويل أمام القضاء الادارى

  - الدفع بالتقادم الطويل الدفع بالتقادم الطويل لا يتعلق بالنظام العام - ضرورة التمسك به أمام محكمة الموضوع فى عبارة واضحة - لا يغنى عنه طلب رفض الدعوى أو التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه و أحكامه - الدفع بالتقادم الطويل دفع موضوعى - القضاء بقبوله قضاء فى أصل الحق تستنفد به المحكمة ولايتها - الطعن فى هذا القضاء ينقل النزاع برمته إلى المحكمة الإدارية العليا  . (  الطعن رقم 663 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 851 بتاريخ 18-3-1984  ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدفوع الشكليه

صورة
  (( أولا )) الدفوع الشكلية : وهي التي تتعلق بشكل الدعوي واوراقها ونظام جلساتها وهي كالتالي : – 1-  عدم قبول الدعوي لعدم توافر الصفة والمصلحة ، ماده 3 مرافعات   2-  بطلان أوراق الإعلانات لعدم توقيع المحضر عليها ، مادة 9 ،19 مرافعات  3-  بطلان محاضر الجلسات لعدم توقيع القاضي وكاتب الجلسة عليها ، مادة 25 مرافعات 4 –  انعدام الخصومة لوفاة احد الخصوم قبل قيد الدعوي بقلم الكتاب ، مادة 68 فقرة 3 مرافعات  5-  عدم قبول الدعوي لعدم أتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 63 ، 230 مرافعات    6-  بطلان صحيفة الدعوي المبتدأه لعدم التوقيع عليها من محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة التي المقيدة بها الدعوي ، مادة 58 محاماة .     7-  عدم قبول إدخال خصوم جدد في الدعوي لبطلان إجراءات الإدخال وذلك لعدم اتباع الطريق القانوني السليم، مادة 117 مرافعات  8-  عدم قبول دعوي صحة التعاقد ( صحة ونفاذ العقود ) وذلك لعدم شهر صحيفة الدعوي ، مادة 65 فقرة أخيره مرافعات  9-  عدم قبول الدعوي لعدم أتباع الإجراءات المنصوص عليها بال...