قانون حظر شرب الخمر
قانون حظر شرب الخمر قانون رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر وفق أحدث التعديلات الجريدة الرسمية العدد 26 في 24/6/1976. باسم الشعب رئيس الجمهورية مادة 1 تعتبر خموراً في تطبيق أحكام هذا القانون المشروبات الروحية والكحولية والخمور المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون ، ويجوز بقرار من وزير الداخلية إضافة أنواع أخري للجدول المذكور. مادة 2 يحظر تقديم أو تناول المشروبات الروحية أو الكحولية أو المخمرة في الأماكن العامة أو المحال العامة ، ويستثني من هذا الحكم. (أ) الفنادق والمنشآت السياحية المحددة طبقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن الفندقية والسياحية طبقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن الفندقية والسياحية. (ب) الأندية ذات الطابع السياحي التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة طبقا لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة. مادة 3 يحظر النشر أو الإعلان عن المشروبات المنصوص عليها فى المادة السابقة بأية وسيلة. مادة 4 تلغي الترا...